فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حد الوطء في نكاح المحارم

في ٢ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل يجب الحد على من وطئ ذات محرمه بعقد نكاح عليها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحد على من وطئ ذات محرمه بعقد نكاح لا يجب، قال أبو حنيفة: الوطء تمكنت الشبهة منه للعقد؛ وخالفه أبو يوسف ومحمد

لا حد
المالكية

الحد على من وطئ ذات محرمه بعقد نكاح يجب

عليه الحد
الشافعية

الحد على من وطئ ذات محرمه بعقد نكاح يجب

عليه الحد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

نِكَاحُ الْمَحَارِمِ: ١٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ نِكَاحِ الْمَحَارِمِ، فَإِنَّ تَزَوَّجَ ذَاتَ مَحْرَمِهِ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ بِالإِْجْمَاعِ، فَإِنْ وَطِئَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ فِي قَوْل أَكْثَرِ أَهْل الْعِلْمِ، مِنْهُمُ الْحَسَنُ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو أَيُّوبَ وَابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ: لاَ حَدَّ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّهُ وَطْءٌ تَمَكَّنَتِ الشُّبْهَةُ مِنْهُ لِلْعَقْدِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نِكَاحِ) (وَمُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «محرم» ج ٣٦ ص ٢٠٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

عليه الحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

عليه الحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.