الحنفية
لا حدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب الحد على من وطئ ذات محرمه بعقد نكاح عليها؟
الحد على من وطئ ذات محرمه بعقد نكاح لا يجب، قال أبو حنيفة: الوطء تمكنت الشبهة منه للعقد؛ وخالفه أبو يوسف ومحمد
لا حدالحد على من وطئ ذات محرمه بعقد نكاح يجب
عليه الحدالحد على من وطئ ذات محرمه بعقد نكاح يجب
عليه الحدلم تذكره المصادر
نِكَاحُ الْمَحَارِمِ: ١٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ نِكَاحِ الْمَحَارِمِ، فَإِنَّ تَزَوَّجَ ذَاتَ مَحْرَمِهِ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ بِالإِْجْمَاعِ، فَإِنْ وَطِئَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ فِي قَوْل أَكْثَرِ أَهْل الْعِلْمِ، مِنْهُمُ الْحَسَنُ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو أَيُّوبَ وَابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ: لاَ حَدَّ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّهُ وَطْءٌ تَمَكَّنَتِ الشُّبْهَةُ مِنْهُ لِلْعَقْدِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نِكَاحِ) (وَمُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ) .
مسألة: إذا تزوج ذات محرم له ووطئها عالما بالتحريم لزمه الحد، وقال أبو حنيفة: لا حد عليه وليس بزنا؛ فدليلنا أنه يسمى فاحشة بدليل قوله تعالى: "ولا تتكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا" ، وكذلك زوجة الأب غير الأم، فإذا ثبت أنه فاحشة، وقد قال تعالى: "ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن" ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» الحديث، وروى البراء قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أمضي إلى رجل نكح امرأة أبيه لأضرب عنقه، ولأنه وطىء أمه مع معرفة عينها فوجب أن يلزمه الحد، أصله الوطء المبتدأ، ولأن هذا عين لا يستقر له عليها نكاح أبدا بعد عقده عليها كالعقد على الغلام، فلما كان وطء الغلام بعد أن عقد عليه وقبله بمنزلة واحدة، فكذلك الأم، ولأنه
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٦٩
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.