فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط المحرمية في الحاضن الذكر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُشترط أن يكون الحاضن الذكر محرمًا للمحضونة المشتهاة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حضانة الذكر غير المحرم للمحضونة المشتهاة لا حق له في حضانتها، يشترط كونه محرمًا لها إذا كانت مشتهاة، كالعم، بخلاف ابن العم.

شرط المحرمية
المالكية

حضانة الذكر غير المحرم للمحضونة المشتهاة لا حق له في حضانتها، يشترط كونه محرمًا لها إذا كانت مشتهاة، كالعم، بخلاف ابن العم.

شرط المحرمية
الشافعية

حضانة الذكر غير المحرم للمحضونة المشتهاة لا تسقط حضانته إذا لم يوجد غيره، ويعيّن أمينة توضع عندها المحضونة.

لا تسقط
الحنابلة

حضانة الذكر غير المحرم للمحضونة المشتهاة لا تسقط حضانته إذا لم يوجد غيره، ويعيّن أمينة توضع عندها المحضونة.

لا تسقط

نص المسألة

حَضَانَة الْمَحْرَمِ ٢٠ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْحَاضِنِ الذَّكَرِ مَعَ اخْتِلاَفِ الْجِنْسِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَحْضُونِهِ أَنْ يَكُونَ مَحْرَمًا لَهَا إِذَا كَانَتِ الْمَحْضُونَةُ مُشْتَهَاةً كَالْعَمِّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَحْرَمًا لَهَا كَابْنِ الْعَمِّ أَوْ كَانَتْ مُشْتَهَاةً فَلاَ حَقَّ لَهُ فِي حَضَانَتِهَا. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ ابْنَ الْعَمِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَحْضُونَةِ غَيْرُهُ فَلاَ تَسْقُطُ حَضَانَتُهُ، وَإِنَّمَا يُعَيِّنُ أَمِينَةً تُوضَعُ عِنْدَهَا. أَمَّا الْحَاضِنُ الأُْنْثَى فَيُشْتَرَطُ فِيهِ مَعَ اخْتِلاَفِ الْجِنْسِ أَنْ تَكُونَ ذَاتَ رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنَ الْمَحْضُونِ وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَلاَ يُشْتَرَطُ ذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (حَضَانَةٌ ف ٩ وَمَا بَعْدَهَا) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «محرم» ج ٣٦ ص ٢٠٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

شرط المحرمية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

شرط المحرمية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تسقط

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ١٩٤

(فَإِنْ فُقِدَ) فِي الذَّكَرِ الْحَاضِنِ (الْإِرْثُ وَالْمَحْرَمِيَّةُ) مَعًا كَابْنِ خَالٍ وَابْنِ عَمَّةٍ، وَهَذَا هُوَ الصِّنْفُ الثَّالِثُ (أَوْ الْإِرْثُ) فَقَطْ وَالْمَحْرَمِيَّةُ بَاقِيَةٌ كَأَبِي أُمٍّ وَخَالٍ، وَهُوَ الصِّنْفُ الرَّابِعُ (فَلَا) حَضَانَةَ لَهُمْ (فِي الْأَصَحِّ) لِفَقْدِ الْإِرْثِ وَالْمَحْرَمِيَّةِ فِي الْأُولَى وَلِضَعْفِ قَرَابَتِهِ فِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرِثُ وَلَا يَلِي وَلَا يَعْقِلُ،

الحنابلة

لا تسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.