Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراط المحرمية في الحاضن الذكر

In 1 comparative book4 schools

هل يُشترط أن يكون الحاضن الذكر محرمًا للمحضونة المشتهاة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

حضانة الذكر غير المحرم للمحضونة المشتهاة لا حق له في حضانتها، يشترط كونه محرمًا لها إذا كانت مشتهاة، كالعم، بخلاف ابن العم.

شرط المحرمية
Maliki

حضانة الذكر غير المحرم للمحضونة المشتهاة لا حق له في حضانتها، يشترط كونه محرمًا لها إذا كانت مشتهاة، كالعم، بخلاف ابن العم.

شرط المحرمية
Shafi'i

حضانة الذكر غير المحرم للمحضونة المشتهاة لا تسقط حضانته إذا لم يوجد غيره، ويعيّن أمينة توضع عندها المحضونة.

لا تسقط
Hanbali

حضانة الذكر غير المحرم للمحضونة المشتهاة لا تسقط حضانته إذا لم يوجد غيره، ويعيّن أمينة توضع عندها المحضونة.

لا تسقط

The texts

حَضَانَة الْمَحْرَمِ ٢٠ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْحَاضِنِ الذَّكَرِ مَعَ اخْتِلاَفِ الْجِنْسِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَحْضُونِهِ أَنْ يَكُونَ مَحْرَمًا لَهَا إِذَا كَانَتِ الْمَحْضُونَةُ مُشْتَهَاةً كَالْعَمِّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَحْرَمًا لَهَا كَابْنِ الْعَمِّ أَوْ كَانَتْ مُشْتَهَاةً فَلاَ حَقَّ لَهُ فِي حَضَانَتِهَا. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ ابْنَ الْعَمِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَحْضُونَةِ غَيْرُهُ فَلاَ تَسْقُطُ حَضَانَتُهُ، وَإِنَّمَا يُعَيِّنُ أَمِينَةً تُوضَعُ عِنْدَهَا. أَمَّا الْحَاضِنُ الأُْنْثَى فَيُشْتَرَطُ فِيهِ مَعَ اخْتِلاَفِ الْجِنْسِ أَنْ تَكُونَ ذَاتَ رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنَ الْمَحْضُونِ وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَلاَ يُشْتَرَطُ ذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (حَضَانَةٌ ف ٩ وَمَا بَعْدَهَا) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «محرم» vol. 36 p. 208

From the schools’ own books

Hanafi

شرط المحرمية

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

شرط المحرمية

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا تسقط

Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 194

(فَإِنْ فُقِدَ) فِي الذَّكَرِ الْحَاضِنِ (الْإِرْثُ وَالْمَحْرَمِيَّةُ) مَعًا كَابْنِ خَالٍ وَابْنِ عَمَّةٍ، وَهَذَا هُوَ الصِّنْفُ الثَّالِثُ (أَوْ الْإِرْثُ) فَقَطْ وَالْمَحْرَمِيَّةُ بَاقِيَةٌ كَأَبِي أُمٍّ وَخَالٍ، وَهُوَ الصِّنْفُ الرَّابِعُ (فَلَا) حَضَانَةَ لَهُمْ (فِي الْأَصَحِّ) لِفَقْدِ الْإِرْثِ وَالْمَحْرَمِيَّةِ فِي الْأُولَى وَلِضَعْفِ قَرَابَتِهِ فِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرِثُ وَلَا يَلِي وَلَا يَعْقِلُ،

Hanbali

لا تسقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.