فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تغليظ دية قتل ذي الرحم المحرم

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُغلَّظ دية القتل الخطأ إذا كان المقتول ذا رحم محرم من القاتل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تغليظ دية القتل الخطأ في قتل ذي الرحم المحرم لا تُغلَّظ الدية

لا تُغلَّظ
المالكية

تغليظ دية القتل الخطأ في قتل ذي الرحم المحرم لا تُغلَّظ الدية

لا تُغلَّظ
الشافعية

تغليظ دية القتل الخطأ في قتل ذي الرحم المحرم تُغلَّظ الدية

تُغلَّظ
الحنابلة

تغليظ دية القتل الخطأ في قتل ذي الرحم المحرم تُغلَّظ الدية

تُغلَّظ

نص المسألة

تَغْلِيظُ الدِّيَةِ بِقَتْل الْمَحْرَمِ ٢١ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَغْلُظُ فِيهَا دِيَةُ الْقَتْل الْخَطَأِ قَتْل ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ. وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَلَمْ يَقُولُوا بِالتَّغْلِيظِ فِي قَتْل الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (دِيَاتٍ ف ١٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «محرم» ج ٣٦ ص ٢٠٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تُغلَّظ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تُغلَّظ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تُغلَّظ

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٢٩٧

تَنْبِيهٌ: يَرِدُ عَلَيْهِ مَا لَوْ قَتَلَ ابْنَ عَمٍّ هُوَ أَخٌ مِنْ الرَّضَاعِ، أَوْ بِنْتَ عَمٍّ هِيَ أُمُّ زَوْجَتِهِ، فَإِنَّهُ لَا تَغْلِيظَ فِيهِ، مَعَ أَنَّهُ رَحِمٌ مَحْرَمٌ؛ لِأَنَّ الْمَحْرَمِيَّةَ لَيْسَتْ مِنْ الرَّحِمِ فَكَانَ الْأَوْلَى لَهُ تَقْيِيدَ الْمَحْرَمِيَّةِ بِذَلِكَ، وَيَدْخُلُ التَّغْلِيظُ وَالتَّخْفِيفُ فِي دِيَةِ الْمَرْأَةِ وَالذِّمِّيِّ وَنَحْوِهِ مِمَّنْ لَهُ عِصْمَةٌ، وَقَطْعِ الطَّرَفِ،

الحنابلة

تُغلَّظ

موضعها في«المغني» ج ٨ ص ٣٧٧

فَإِذَا قَتَلَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَمْدًا، فَعَلَيْهِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، وَتَغْلِيظُهَا فِي الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ أَنْ نَنْظُرَ قِيمَةَ أَسْنَانِ الْإِبِلِ غَيْرَ مُغَلَّظَةٍ، وَقِيمَتَهَا مُغَلَّظَةً، ثُمَّ يُحْكَمُ بِزِيَادَةِ مَا بَيْنَهُمَا، كَانَ قِيمَتُهَا مُخَفَّفَةً سِتُّمِائَةٍ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.