Hanafi
لا تُغلَّظIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تُغلَّظ دية القتل الخطأ إذا كان المقتول ذا رحم محرم من القاتل؟
تغليظ دية القتل الخطأ في قتل ذي الرحم المحرم لا تُغلَّظ الدية
لا تُغلَّظتغليظ دية القتل الخطأ في قتل ذي الرحم المحرم لا تُغلَّظ الدية
لا تُغلَّظتغليظ دية القتل الخطأ في قتل ذي الرحم المحرم تُغلَّظ الدية
تُغلَّظتغليظ دية القتل الخطأ في قتل ذي الرحم المحرم تُغلَّظ الدية
تُغلَّظتَغْلِيظُ الدِّيَةِ بِقَتْل الْمَحْرَمِ ٢١ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَغْلُظُ فِيهَا دِيَةُ الْقَتْل الْخَطَأِ قَتْل ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ. وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَلَمْ يَقُولُوا بِالتَّغْلِيظِ فِي قَتْل الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (دِيَاتٍ ف ١٤) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «محرم» vol. 36 p. 208
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 297
تَنْبِيهٌ: يَرِدُ عَلَيْهِ مَا لَوْ قَتَلَ ابْنَ عَمٍّ هُوَ أَخٌ مِنْ الرَّضَاعِ، أَوْ بِنْتَ عَمٍّ هِيَ أُمُّ زَوْجَتِهِ، فَإِنَّهُ لَا تَغْلِيظَ فِيهِ، مَعَ أَنَّهُ رَحِمٌ مَحْرَمٌ؛ لِأَنَّ الْمَحْرَمِيَّةَ لَيْسَتْ مِنْ الرَّحِمِ فَكَانَ الْأَوْلَى لَهُ تَقْيِيدَ الْمَحْرَمِيَّةِ بِذَلِكَ، وَيَدْخُلُ التَّغْلِيظُ وَالتَّخْفِيفُ فِي دِيَةِ الْمَرْأَةِ وَالذِّمِّيِّ وَنَحْوِهِ مِمَّنْ لَهُ عِصْمَةٌ، وَقَطْعِ الطَّرَفِ،
Its place in«المغني» vol. 8 p. 377
فَإِذَا قَتَلَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَمْدًا، فَعَلَيْهِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، وَتَغْلِيظُهَا فِي الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ أَنْ نَنْظُرَ قِيمَةَ أَسْنَانِ الْإِبِلِ غَيْرَ مُغَلَّظَةٍ، وَقِيمَتَهَا مُغَلَّظَةً، ثُمَّ يُحْكَمُ بِزِيَادَةِ مَا بَيْنَهُمَا، كَانَ قِيمَتُهَا مُخَفَّفَةً سِتُّمِائَةٍ،
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.