فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قطع السارق ذي الرحم المحرم

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُقطع السارق إذا كان ذا رحم محرم من المسروق منه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

السارق ذو الرحم المحرم من المسروق منه لا يُقام عليه حد السرقة، سواء كان أصلاً أو فرعاً أو غيرهما كالعم والخال

لا يُقطع
المالكية

السارق ذو الرحم المحرم من المسروق منه يُقطع، إلا أن يكون أصلاً للمسروق منه، لا فرق عندهم في الحد بين الأقارب وغيرهم

يُقطع
الشافعية

السارق ذو الرحم المحرم من المسروق منه يُقطع، إلا أن يكون أصلاً للمسروق منه، لا فرق عندهم في الحد بين الأقارب وغيرهم

يُقطع
الحنابلة

السارق ذو الرحم المحرم من المسروق منه يُقطع، إلا أن يكون أصلاً للمسروق منه، لا فرق عندهم في الحد بين الأقارب وغيرهم

يُقطع

نص المسألة

قَطْعُ الْمَحْرَمِ بِالسَّرِقَةِ: ٢٢ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى السَّارِقِ إِذَا كَانَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنَ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ، أَصْلاً كَانَ أَوْ فَرْعًا أَوْ غَيْرَهُمَا كَالْعَمِّ وَالْخَال. أَمَّا الْمَحْرَمُ غَيْرُ الرَّحِمِ كَالأَْخِ مِنَ الرَّضَاعِ فَقَدْ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ إِلَى وُجُوبِ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى السَّارِقِ، وَذَهَبَ أَبُو يُوسُفَ إِلَى عَدَمِ الْقَطْعِ. وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ فَرْقَ فِي إِقَامَةِ حَدِّ السَّرِقَةِ بَيْنَ الأَْقَارِبِ وَغَيْرِهِمْ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ السَّارِقُ أَصْلاً لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ كَالأَْبِ وَالْجَدِّ. فَإِنْ كَانَ السَّارِقُ فَرْعًا لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ فَلاَ يُقْطَعُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَيُقْطَعُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (سَرِقَةٌ ف ١٥) . مُحَرَّمَ انْظُرِ: الأَْشْهُرَ الْحُرُمَ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «محرم» ج ٣٦ ص ٢٠٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُقطع

موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ج ٤ ص ١٠٨

وَأَمَّا النَّبَّاشُ فَيُقْطَعُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «مَنْ نَبَشَ قَطَعْنَاهُ» وَلِأَنَّهُ سَرَقَ مَالًا مُتَقَوَّمًا مِنْ حِرْزٍ مِثْلِهِ فَيُقْطَعُ. وَلَهُمَا مَا رَوَى الزُّهْرِيُّ أَنَّ نَبَّاشًا أُخِذَ فِي زَمَنِ مَرْوَانَ بِالْمَدِينَةِ وَالصَّحَابَةُ مُتَوَافِرُونَ يَوْمِئِذٍ فَأَجْمَعُوا أَنْ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ، وَلِأَنَّ اسْمَ السَّارِقِ لَا يَتَنَاوَلُهُ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْعَرَبَ أَفْرَدُوا لَهُ اسْمًا؟ وَالْقَطْعُ وَجَبَ وَلَا مَنْ سَرَقَ مِنْ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ، أَوْ مِنْ سَيِّدِهِ، أَوْ مِنَ امْرَأَةِ سَيِّدِهِ، أَوْ زَوْجِ سَيِّدَتِهِ، أَوْ زَوْجَتِهِ، أَوْ مُكَاتَبِهِ، أَوْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، أَوْ مِنَ الْغَنِيمَةِ، أَوْ مِنْ مَالٍ لَهُ فِيهِ شَرِكَةٌ.

المالكية

يُقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.