فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قطع السارق المحرم من الرضاع

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُقطع السارق إذا كان محرماً غير ذي رحم كالأخ من الرضاعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

السارق المحرم غير الرحم كالأخ من الرضاع يجب إقامة الحد عليه عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف لا يُقطع، في المذهب قولان: أبو حنيفة ومحمد بالقطع، وأبو يوسف بعدمه

قولان
المالكية

السارق المحرم غير الرحم كالأخ من الرضاع يُقطع، إذ لا فرق بين الأقارب وغيرهم، إلا أن يكون أصلاً للمسروق منه

يُقطع
الشافعية

السارق المحرم غير الرحم كالأخ من الرضاع يُقطع، إذ لا فرق بين الأقارب وغيرهم، إلا أن يكون أصلاً للمسروق منه

يُقطع
الحنابلة

السارق المحرم غير الرحم كالأخ من الرضاع يُقطع، إذ لا فرق بين الأقارب وغيرهم، إلا أن يكون أصلاً للمسروق منه

يُقطع

نص المسألة

قَطْعُ الْمَحْرَمِ بِالسَّرِقَةِ: ٢٢ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى السَّارِقِ إِذَا كَانَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنَ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ، أَصْلاً كَانَ أَوْ فَرْعًا أَوْ غَيْرَهُمَا كَالْعَمِّ وَالْخَال. أَمَّا الْمَحْرَمُ غَيْرُ الرَّحِمِ كَالأَْخِ مِنَ الرَّضَاعِ فَقَدْ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ إِلَى وُجُوبِ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى السَّارِقِ، وَذَهَبَ أَبُو يُوسُفَ إِلَى عَدَمِ الْقَطْعِ. وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ فَرْقَ فِي إِقَامَةِ حَدِّ السَّرِقَةِ بَيْنَ الأَْقَارِبِ وَغَيْرِهِمْ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ السَّارِقُ أَصْلاً لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ كَالأَْبِ وَالْجَدِّ. فَإِنْ كَانَ السَّارِقُ فَرْعًا لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ فَلاَ يُقْطَعُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَيُقْطَعُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (سَرِقَةٌ ف ١٥) . مُحَرَّمَ انْظُرِ: الأَْشْهُرَ الْحُرُمَ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «محرم» ج ٣٦ ص ٢٠٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قولان

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٧ ص ٧٥

بِخِلَافِ الْأُخْتِ مِنْ الرَّضَاعِ، وَلَهُمَا أَنَّ الثَّابِتَ بِالرَّضَاعِ لَيْسَ إلَّا الْحُرْمَةُ الْمُؤَبَّدَةُ، وَأَنَّهَا لَا تَمْنَعُ وُجُوبَ الْقَطْعِ كَمَا لَوْ سَرَقَ مِنْ أُمِّ مَوْطُوءَتِهِ؛ وَلِهَذَا يُقْطَعُ فِي الْأُخْتِ مِنْ الرَّضَاعِ وَلَوْ سَرَقَ مِنْ امْرَأَةِ أَبِيهِ، أَوْ مِنْ زَوْجِ أُمِّهِ، أَوْ مِنْ حَلِيلَةِ ابْنِهِ، أَوْ مِنْ ابْنِ امْرَأَتِهِ أَوْ بِنْتِهَا، أَوْ أُمِّهَا يُنْظَرُ إنْ سَرَقَ مَالَهُمْ مِنْ مَنْزِلِ مَنْ يُضَافُ السَّارِقُ إلَيْهِ مِنْ أَبِيهِ، وَأُمِّهِ، وَابْنِهِ، وَامْرَأَتِهِ لَا يُقْطَعُ بِلَا خِلَافٍ؛

المالكية

يُقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.