هل يُقطع السارق إذا كان محرماً غير ذي رحم كالأخ من الرضاعة؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
السارق المحرم غير الرحم كالأخ من الرضاعيجب إقامة الحد عليه عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف لا يُقطع، في المذهب قولان: أبو حنيفة ومحمد بالقطع، وأبو يوسف بعدمه
قولان
المالكية
السارق المحرم غير الرحم كالأخ من الرضاعيُقطع، إذ لا فرق بين الأقارب وغيرهم، إلا أن يكون أصلاً للمسروق منه
يُقطع
الشافعية
السارق المحرم غير الرحم كالأخ من الرضاعيُقطع، إذ لا فرق بين الأقارب وغيرهم، إلا أن يكون أصلاً للمسروق منه
يُقطع
الحنابلة
السارق المحرم غير الرحم كالأخ من الرضاعيُقطع، إذ لا فرق بين الأقارب وغيرهم، إلا أن يكون أصلاً للمسروق منه