فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إسلام أم ولد الذمي

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل تعتق أم ولد الذمي الذمية إذا أسلمت في الحال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أم ولد الذمي الذمية إذا أسلمت تُستسعى إذا لم يسلم مالكها، فإن أرادت عتقت؛ لأن فيه جمعًا بين الحقين

تُستسعى
المالكية

أم ولد الذمي الذمية إذا أسلمت تعتق في الحال، إذ لا سبيل إلى بيعها ولا إلى إقرار ملكه عليها

تعتق
الشافعية

أم ولد الذمي الذمية إذا أسلمت لا تعتق في الحال

لا تعتق
الحنابلة

أم ولد الذمي الذمية إذا أسلمت لا تعتق في الحال في الرواية المعتمدة، وفي رواية أخرى تُستسعى، فإن أرادت عتقت؛ لأن الاستسعاء يجمع بين حقها وحقه

روايتان

نص المسألة

أَثَرُ اخْتِلاَفِ الدِّينِ فِي الاِسْتِيلاَدِ: ١١ - قَال الْفُقَهَاءُ: يَصِحُّ اسْتِيلاَدُ الْكَافِرِ، ذِمِّيًّا أَوْ مُسْتَأْمَنًا أَوْ مُرْتَدًّا، كَمَا يَصِحُّ مِنْهُ الْعِتْقُ. وَإِذَا اسْتَوْلَدَ الذِّمِّيُّ أَمَتَهُ الذِّمِّيَّةَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ لَمْ تَعْتِقْ فِي الْحَال عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَفِي الرِّوَايَةِ الْمُعْتَمَدَةِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تَعْتِقُ إِذْ لاَ سَبِيل إِلَى بَيْعِهَا، وَلاَ إِلَى إِقْرَارِ مِلْكِهِ عَلَيْهَا، لِمَا فِيهِ مِنْ إِثْبَاتِ مِلْكِ الْكَافِرِ عَلَى مُسْلِمَةٍ، فَلَمْ يَجُزْ كَالأَْمَةِ. وَعَنْ الإِْمَامِ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى أَنَّهَا تُسْتَسْعَى، فَإِنْ أَرَادَتْ عَتَقَتْ، وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ إِذَا لَمْ يُسْلِمْ مَالِكُهَا، لأَِنَّ فِي الاِسْتِسْعَاءِ جَمْعًا بَيْنَ الْحَقَّيْنِ: حَقِّهَا فِي أَلاَّ تَبْقَى مِلْكًا لِلْكَافِرِ، وَحَقِّهِ فِي حُصُول عِوَضٍ عَنْ مِلْكِهِ، فَأَشْبَهَ بَيْعَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ أُمَّ وَلَدٍ، وَإِذَا أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدٍ لِكَافِرٍ مُنِعَ مِنْ وَطْئِهَا أَوِ التَّلَذُّذِ بِهَا، وَيُحَال بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، وَيُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهَا فَإِذَا أَسْلَمَ حَلَّتْ لَهُ. (١) مَا تَخْتَصُّ بِهِ الْمُسْتَوْلَدَةُ: الأَْصْل فِي أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَْوْلاَدِ أَنَّهَا كَأَحْكَامِ الإِْمَاءِ فِي جَمِيعِ الأُْمُورِ، إِلاَّ أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ تَخْتَصُّ بِمَا يَلِي:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استيلاد» ج ٤ ص ١٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تُستسعى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تعتق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تعتق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.