Hanafi
تُستسعىIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تعتق أم ولد الذمي الذمية إذا أسلمت في الحال؟
أم ولد الذمي الذمية إذا أسلمت تُستسعى إذا لم يسلم مالكها، فإن أرادت عتقت؛ لأن فيه جمعًا بين الحقين
تُستسعىأم ولد الذمي الذمية إذا أسلمت تعتق في الحال، إذ لا سبيل إلى بيعها ولا إلى إقرار ملكه عليها
تعتقأم ولد الذمي الذمية إذا أسلمت لا تعتق في الحال
لا تعتقأم ولد الذمي الذمية إذا أسلمت لا تعتق في الحال في الرواية المعتمدة، وفي رواية أخرى تُستسعى، فإن أرادت عتقت؛ لأن الاستسعاء يجمع بين حقها وحقه
روايتانأَثَرُ اخْتِلاَفِ الدِّينِ فِي الاِسْتِيلاَدِ: ١١ - قَال الْفُقَهَاءُ: يَصِحُّ اسْتِيلاَدُ الْكَافِرِ، ذِمِّيًّا أَوْ مُسْتَأْمَنًا أَوْ مُرْتَدًّا، كَمَا يَصِحُّ مِنْهُ الْعِتْقُ. وَإِذَا اسْتَوْلَدَ الذِّمِّيُّ أَمَتَهُ الذِّمِّيَّةَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ لَمْ تَعْتِقْ فِي الْحَال عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَفِي الرِّوَايَةِ الْمُعْتَمَدَةِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تَعْتِقُ إِذْ لاَ سَبِيل إِلَى بَيْعِهَا، وَلاَ إِلَى إِقْرَارِ مِلْكِهِ عَلَيْهَا، لِمَا فِيهِ مِنْ إِثْبَاتِ مِلْكِ الْكَافِرِ عَلَى مُسْلِمَةٍ، فَلَمْ يَجُزْ كَالأَْمَةِ. وَعَنْ الإِْمَامِ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى أَنَّهَا تُسْتَسْعَى، فَإِنْ أَرَادَتْ عَتَقَتْ، وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ إِذَا لَمْ يُسْلِمْ مَالِكُهَا، لأَِنَّ فِي الاِسْتِسْعَاءِ جَمْعًا بَيْنَ الْحَقَّيْنِ: حَقِّهَا فِي أَلاَّ تَبْقَى مِلْكًا لِلْكَافِرِ، وَحَقِّهِ فِي حُصُول عِوَضٍ عَنْ مِلْكِهِ، فَأَشْبَهَ بَيْعَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ أُمَّ وَلَدٍ، وَإِذَا أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدٍ لِكَافِرٍ مُنِعَ مِنْ وَطْئِهَا أَوِ التَّلَذُّذِ بِهَا، وَيُحَال بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، وَيُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهَا فَإِذَا أَسْلَمَ حَلَّتْ لَهُ. (١) مَا تَخْتَصُّ بِهِ الْمُسْتَوْلَدَةُ: الأَْصْل فِي أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَْوْلاَدِ أَنَّهَا كَأَحْكَامِ الإِْمَاءِ فِي جَمِيعِ الأُْمُورِ، إِلاَّ أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ تَخْتَصُّ بِمَا يَلِي:
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «استيلاد» vol. 4 p. 166
واختلفوا فيما إذا أسلمت أم ولد الذمي واختلفوا فيما إذا أسلمت أم ولد الذمي. فقال أبو حنيفة: يقضي عليها بالسعاية، فإذا أدت عتقت. واختلفت الرواية عن مالك فروي عنه: تعتق عليه، وروي عنه: تباع عليه. وقال الشافعي: يحال بينه وبينها من غير عتق ولا سعاية ولا بيع. وعن أحمد روايتان، أحدهما كمذهب الشافعي. والأخرى كمذهب أبي حنيفة.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 884
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.