الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز للجنب التحيل على قراءة آية فأكثر بتكرار بعض الآية؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
التحيل على قراءة آية فأكثر للجنب لا يجوز التحيل عليها، لأن الحيل غير جائزة في شيء من أمور الدين
لا يجوزالْحِيلَةُ فِي قِرَاءَةِ الْحَائِضِ ٧ - قَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ قِرَاءَةُ بَعْضِ آيَةٍ مَا لَمْ تَكُنْ طَوِيلَةً وَلَوْ كَرَّرَهُ لاَ إِعْجَازَ فِيهِ مَا لَمْ يَتَحَيَّل عَلَى قِرَاءَةٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ كَقِرَاءَةِ آيَةٍ فَأَكْثَرَ؛ لأَِنَّ الْحِيَل غَيْرُ جَائِزَةٍ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ (٢) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.