فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انتقاض الوضوء بخروج المخاط

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل ينتقض الوضوء بخروج المخاط ونحوه من بلغم ونخامة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوضوء بخروج المخاط ونحوه لا ينتقض عند أبي حنيفة ومحمد؛ وعند أبي يوسف ينتقض إن صعد من المعدة وملأ الفم، لأنه طاهر صقيل لا يلتصق به شيء من الأنجاس فصار كالبزاق

لا ينتقض (خلاف أبي يوسف)
المالكية

الوضوء بخروج المخاط ونحوه لا ينتقض، لأنه شيء لم يخرج من أحد السبيلين

لا ينتقض
الشافعية

الوضوء بخروج المخاط ونحوه لا ينتقض، لأنه شيء لم يخرج من أحد السبيلين

لا ينتقض
الحنابلة

الوضوء بخروج المخاط ونحوه لا ينتقض، لأنه طاهر صقيل لا يلتصق به شيء من الأنجاس فصار كالبزاق

لا ينتقض

نص المسألة

ثَالِثًا: انْتِقَاضُ الْوُضُوءِ بِخُرُوجِ الْمُخَاطِ وَنَحْوِهِ: ٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِخُرُوجِ الْمُخَاطِ وَنَحْوِهِ مِنْ بَلْغَمٍ وَنُخَامَةٍ، فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْوُضُوءَ لاَ يَنْتَقِضُ بِخُرُوجِ مُخَاطٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا نَزَل مِنَ الدِّمَاغِ، أَوْ مِنَ الْجَوْفِ. وَاخْتَلَفُوا فِي تَعْلِيل عَدِمِ نَقْضِهِ تَبَعًا لاِخْتِلاَفِهِمْ فِي بَعْضِ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ، فَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: إِنَّهُ شَيْءٌ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ، وَكُل مَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُمَا لَمْ يَنْقُضِ الْوُضُوءَ، إِلاَّ إِذَا انْسَدَّ الْمَخْرَجُ وَانْفَتَحَ مَنْفَذٌ مِنْ تَحْتِ السُّرَّةِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمُعْتَادُ، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَبْطُل الْوُضُوءُ بِهِ (٥) . وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ وَالْحَنَابِلَةُ: لأَِنَّهُ طَاهِرٌ، وَلأَِنَّهُ شَيْءٌ صَقِيلٌ لاَ يَلْتَصِقُ بِهِ شَيْءٌ مِنَ الأَْنْجَاسِ فَكَانَ طَاهِرًا، وَخُرُوجُ شَيْءٍ طَاهِرٍ مِنَ الْمُتَوَضِّئِ لاَ يُبْطِل الْوُضُوءَ فَصَارَ كَالْبُزَاقِ، وَقَال أَبُو يُوسُفَ: إِنْ صَعِدَ الْمُخَاطُ مِنَ الْمَعِدَةِ وَكَانَ مِلْءَ الْفَمِ أَفْسَدَ الطَّهَارَةَ لاِخْتِلاَطِهِ بِالأَْنْجَاسِ، لأَِنَّ الْمَعِدَةَ مَعْدِنُ الأَْنْجَاسِ، فَيَكُونُ الْمُخَاطُ حَدَثًا يَبْطُل الْوُضُوءُ بِهِ كَالْقَيْءِ، قَال الزَّيْلَعِيُّ: إِنَّ مَحَل الْخِلاَفِ بَيْنَ أَبِي يُوسُفَ وَصَاحِبَيْهِ: إِذَا لَمْ يَكُنِ الْبَلْغَمُ مَخْلُوطًا بِالطَّعَامِ، وَالْغَالِبُ الطَّعَامُ. أَمَّا إِذَا كَانَ مَخْلُوطًا بِالطَّعَامِ وَكَانَ الطَّعَامُ غَالِبًا نَقَضَ إِجْمَاعًا عِنْدَهُمْ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مخاط» ج ٣٦ ص ٢٥٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ينتقض (خلاف أبي يوسف)

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا ينتقض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا ينتقض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا ينتقض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.