الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
من يُصدَّق إذا اختلف المدعي والمدعى عليها في كونها مخدّرة، فيلزمها الحضور إلى مجلس الحكم أو لا يلزمها؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
القول عند اختلاف المدعي والمدعى عليها في كونها مخدّرة ولا بيّنة لهما يُصدَّق من وافق الغالب في نساء قومها، بيمينه، إن كانت من قوم الغالب في نسائهم الخدر صُدّقت بيمينها، وإلا صُدّق المدعي بيمينه
التصديق بحسب غالب قومهالم تذكره المصادر
اخْتِلاَفُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ فِي التَّخْدِيرِ: ٤ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَدَاعِيَانِ فِي التَّخْدِيرِ بِأَنْ يَقُول الْمُدَّعِي إِنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهَا غَيْرُ مُخَدَّرَةٍ وَيَلْزَمُهَا الْحُضُورُ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ، وَقَالَتِ الْمُدَّعَى عَلَيْهَا: إِنَّهَا مُخَدَّرَةٌ فَلاَ يَلْزَمُهَا شَرْعًا الْحُضُورُ فِي مَجْلِسِ الدَّعْوَى نُظِرَ: فَإِنْ، كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ الْغَالِبُ فِي نِسَائِهِمُ الْخَدْرُ صُدِّقَتْ هِيَ بِيَمِينِهَا وَإِلاَّ يُصَدَّقُ هُوَ بِيَمِينِهِ حَيْثُ لاَ بَيِّنَةَ لَهُمَا، وَهَذَا هُوَ قَوْل الْمَاوَرْدِيِّ والروياني وَهُوَ الْقَوْل الأَْوْلَى عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ كَمَا قَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ (٢) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.