Hanafi
The sources give no view for it here.
من يُصدَّق إذا اختلف المدعي والمدعى عليها في كونها مخدّرة، فيلزمها الحضور إلى مجلس الحكم أو لا يلزمها؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
القول عند اختلاف المدعي والمدعى عليها في كونها مخدّرة ولا بيّنة لهما يُصدَّق من وافق الغالب في نساء قومها، بيمينه، إن كانت من قوم الغالب في نسائهم الخدر صُدّقت بيمينها، وإلا صُدّق المدعي بيمينه
التصديق بحسب غالب قومهاNot stated in the sources
اخْتِلاَفُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ فِي التَّخْدِيرِ: ٤ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَدَاعِيَانِ فِي التَّخْدِيرِ بِأَنْ يَقُول الْمُدَّعِي إِنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهَا غَيْرُ مُخَدَّرَةٍ وَيَلْزَمُهَا الْحُضُورُ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ، وَقَالَتِ الْمُدَّعَى عَلَيْهَا: إِنَّهَا مُخَدَّرَةٌ فَلاَ يَلْزَمُهَا شَرْعًا الْحُضُورُ فِي مَجْلِسِ الدَّعْوَى نُظِرَ: فَإِنْ، كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ الْغَالِبُ فِي نِسَائِهِمُ الْخَدْرُ صُدِّقَتْ هِيَ بِيَمِينِهَا وَإِلاَّ يُصَدَّقُ هُوَ بِيَمِينِهِ حَيْثُ لاَ بَيِّنَةَ لَهُمَا، وَهَذَا هُوَ قَوْل الْمَاوَرْدِيِّ والروياني وَهُوَ الْقَوْل الأَْوْلَى عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ كَمَا قَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مخدرة» vol. 36 p. 263
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.