Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اختلاف المتداعيين في التخدير

In 1 comparative book1 schools

من يُصدَّق إذا اختلف المدعي والمدعى عليها في كونها مخدّرة، فيلزمها الحضور إلى مجلس الحكم أو لا يلزمها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

القول عند اختلاف المدعي والمدعى عليها في كونها مخدّرة ولا بيّنة لهما يُصدَّق من وافق الغالب في نساء قومها، بيمينه، إن كانت من قوم الغالب في نسائهم الخدر صُدّقت بيمينها، وإلا صُدّق المدعي بيمينه

التصديق بحسب غالب قومها
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

اخْتِلاَفُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ فِي التَّخْدِيرِ: ٤ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَدَاعِيَانِ فِي التَّخْدِيرِ بِأَنْ يَقُول الْمُدَّعِي إِنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهَا غَيْرُ مُخَدَّرَةٍ وَيَلْزَمُهَا الْحُضُورُ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ، وَقَالَتِ الْمُدَّعَى عَلَيْهَا: إِنَّهَا مُخَدَّرَةٌ فَلاَ يَلْزَمُهَا شَرْعًا الْحُضُورُ فِي مَجْلِسِ الدَّعْوَى نُظِرَ: فَإِنْ، كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ الْغَالِبُ فِي نِسَائِهِمُ الْخَدْرُ صُدِّقَتْ هِيَ بِيَمِينِهَا وَإِلاَّ يُصَدَّقُ هُوَ بِيَمِينِهِ حَيْثُ لاَ بَيِّنَةَ لَهُمَا، وَهَذَا هُوَ قَوْل الْمَاوَرْدِيِّ والروياني وَهُوَ الْقَوْل الأَْوْلَى عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ كَمَا قَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مخدرة» vol. 36 p. 263

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

التصديق بحسب غالب قومها

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.