فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إدراك الجمعة بإدراك الركوع

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُدرك صلاة الجمعة بإدراك الركوع من الركعة الأخيرة مع الإمام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إدراك صلاة الجمعة بإدراك الركوع من الركعة الأخيرة مع الإمام تُدرك به الجمعة، فيضيف إليها ركعة أخرى؛ ومن لم يدرك الركوع صلى الظهر أربعًا

تُدرك
المالكية

إدراك صلاة الجمعة بإدراك الركوع من الركعة الأخيرة مع الإمام تُدرك به الجمعة، فيضيف إليها ركعة أخرى؛ ومن لم يدرك الركوع صلى الظهر أربعًا

تُدرك
الشافعية

إدراك صلاة الجمعة بإدراك الركوع من الركعة الأخيرة مع الإمام تُدرك به الجمعة، فيضيف إليها ركعة أخرى؛ ومن لم يدرك الركوع صلى الظهر أربعًا

تُدرك
الحنابلة

إدراك صلاة الجمعة بإدراك الركوع من الركعة الأخيرة مع الإمام تُدرك به الجمعة، فيضيف إليها ركعة أخرى؛ ومن لم يدرك الركوع صلى الظهر أربعًا

تُدرك

نص المسألة

رَابِعًا: مَا تُدْرَكُ بِهِ الْجَمَاعَةُ وَالْجُمُعَةُ ٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَدْرَكَ الْمَأْمُومُ الإِْمَامَ وَهُوَ رَاكِعٌ وَكَبَّرَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ، فَإِنْ وَصَل الْمَأْمُومُ إِلَى حَدِّ الرُّكُوعِ الْمُجْزِئِ قَبْل أَنْ يَرْفَعَ الإِْمَامُ عَنْ حَدِّ الرُّكُوعِ الْمُجْزِي فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ، وَحُسِبَتْ لَهُ، وَحَصَلَتْ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ وَأَدْرَكَ بِهَا صَلاَةَ الْجُمُعَةِ لِحَدِيثِ: مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مِنَ الرَّكْعَةِ الأَْخِيرَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ مِنَ الرَّكْعَةِ الأُْخْرَى فَلْيُصَل، الظُّهْرَ أَرْبَعًا (١) . أَمَّا الْجَمَاعَةُ ذَاتُهَا فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا تُدْرَكُ بِهِ عَلَى مَذَاهِبَ يُنْظَرُ تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ ف١٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مدرك» ج ٣٦ ص ٣٠٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تُدرك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تُدرك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تُدرك

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٤ ص ٤١٢

(وإذا شك المسبوق أن الامام هل رفع رأسه قبل ركوعه ففي ادراكه قولان لان لاصل انه لم يدرك ويعارضه أن الاصل أنه لم يرفع رأسه) * الاصل الذى تتفرع عليه المسألة أن من ادرك الامام في الركوع كان مدركا للركعة لما روى أنه صلي الله عليه وسلم قال " من ادرك الركوع من الركعة الاخيرة يوم الجمعة فليضف إليها اخرى ومن لم يدرك الركوع من الركعة الاخيرة فليصل الظهر أربعا " وروى أن ابا بكرة دخل المسجد والنبي صلي الله عليه وسلم راكع فركع ثم دخل الصف واخبر النبي صلي الله عليه وسلم بذلك ووقعت ركعته معتدا بها وذكر في التتمة أن ابا عاصم العبادي حكى عن أحمد بن اسحق بن خزيمة من اصحابنا أنه قال لا تدرك الركعة بادراك الركوع

الحنابلة

تُدرك

موضعها في«المغني» ج ٢ ص ٢٣٢

فَأَمَّا إنْ شَكَّ فِي إدْرَاكِ الرُّكُوعِ مَعَ الْإِمَامِ، مِثْلُ أَنْ كَبَّرَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ، فَرَفَعَ إمَامُهُ رَأْسَهُ، فَشَكَّ هَلْ أَدْرَكَ الْمُجْزِئَ مِنْ الرُّكُوعِ مَعَ الْإِمَامِ أَوْ لَا؟ لَمْ يُعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ، وَيُصَلِّي ظُهْرًا، قَوْلًا وَاحِدًا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّهُ مَا أَتَى بِهَا مَعَهُ. [فَصْلٌ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ مَا لَا يَتِمُّ بِهِ جُمُعَةٌ] (١٣١٦) فَصْلٌ: وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ مَا لَا يَتِمُّ بِهِ جُمُعَةٌ، فَإِنَّهُ فِي قَوْلِ الْخِرَقِيِّ يَنْوِي ظُهْرًا،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.