فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إدراك الركعة بإدراك الركوع

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يدرك المأموم الركعة إذا كبّر قائمًا ثم ركع فوصل حدّ الركوع المجزئ قبل رفع الإمام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المأموم الذي أدرك الإمام راكعًا وكبّر قائمًا ثم ركع قبل رفع الإمام من حدّ الركوع المجزئ أدرك الركعة وحُسبت له، إن وصل حدّ الركوع المجزئ قبل رفع الإمام عنه، وحصلت له فضيلة الجماعة

يدرك الركعة
المالكية

المأموم الذي أدرك الإمام راكعًا وكبّر قائمًا ثم ركع قبل رفع الإمام من حدّ الركوع المجزئ أدرك الركعة وحُسبت له، إن وصل حدّ الركوع المجزئ قبل رفع الإمام عنه، وحصلت له فضيلة الجماعة

يدرك الركعة
الشافعية

المأموم الذي أدرك الإمام راكعًا وكبّر قائمًا ثم ركع قبل رفع الإمام من حدّ الركوع المجزئ أدرك الركعة وحُسبت له، إن وصل حدّ الركوع المجزئ قبل رفع الإمام عنه، وحصلت له فضيلة الجماعة

يدرك الركعة
الحنابلة

المأموم الذي أدرك الإمام راكعًا وكبّر قائمًا ثم ركع قبل رفع الإمام من حدّ الركوع المجزئ أدرك الركعة وحُسبت له، إن وصل حدّ الركوع المجزئ قبل رفع الإمام عنه، وحصلت له فضيلة الجماعة

يدرك الركعة

نص المسألة

رَابِعًا: مَا تُدْرَكُ بِهِ الْجَمَاعَةُ وَالْجُمُعَةُ ٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَدْرَكَ الْمَأْمُومُ الإِْمَامَ وَهُوَ رَاكِعٌ وَكَبَّرَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ، فَإِنْ وَصَل الْمَأْمُومُ إِلَى حَدِّ الرُّكُوعِ الْمُجْزِئِ قَبْل أَنْ يَرْفَعَ الإِْمَامُ عَنْ حَدِّ الرُّكُوعِ الْمُجْزِي فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ، وَحُسِبَتْ لَهُ، وَحَصَلَتْ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ وَأَدْرَكَ بِهَا صَلاَةَ الْجُمُعَةِ لِحَدِيثِ: مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مِنَ الرَّكْعَةِ الأَْخِيرَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ مِنَ الرَّكْعَةِ الأُْخْرَى فَلْيُصَل، الظُّهْرَ أَرْبَعًا (١) . أَمَّا الْجَمَاعَةُ ذَاتُهَا فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا تُدْرَكُ بِهِ عَلَى مَذَاهِبَ يُنْظَرُ تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ ف١٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مدرك» ج ٣٦ ص ٣٠٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يدرك الركعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يدرك الركعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يدرك الركعة

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٤ ص ٢١٥

وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَطْمَئِنَّ الْمَأْمُومُ فِي الرُّكُوعِ قَبْلَ ارْتِفَاعِ الْإِمَامِ عَنْ حَدِّ الرُّكُوعِ الْمُجْزِئِ وَأَطْلَقَ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ المسألة ولم يتعرضوا للطمأنينة ولابد مِنْ اشْتِرَاطِهَا كَمَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْبَيَانِ قَالَ الرَّافِعِيُّ قَالَ أَصْحَابُنَا وَلَا يَضُرُّ ارْتِفَاعُ الْإِمَامِ عَنْ أَكْمَلِ الرُّكُوعِ إذَا لَمْ يَرْتَفِعْ عَنْ الْقَدْرِ الْمُجْزِئِ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ إدْرَاكِ الرَّكْعَةِ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَقَالَهُ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ وَتَظَاهَرَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ وَأَطْبَقَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَفِيهِ وَجْهٌ ضَعِيفٌ مُزَيَّفٌ أَنَّهُ لَا يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ بِذَلِكَ حَكَاهُ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ عَنْ إمَامِ الْأَئِمَّةِ محمد بن اسحق ابن خُزَيْمَةَ مِنْ أَكْبَرِ أَصْحَابِنَا الْفُقَهَاءِ الْمُحَدِّثِينَ وَحَكَاهُ الرَّافِعِيُّ عَنْهُ وَعَنْ أَبِي

الحنابلة

يدرك الركعة

موضعها في«المغني» ج ٢ ص ٢٣٢

فَأَمَّا إنْ شَكَّ فِي إدْرَاكِ الرُّكُوعِ مَعَ الْإِمَامِ، مِثْلُ أَنْ كَبَّرَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ، فَرَفَعَ إمَامُهُ رَأْسَهُ، فَشَكَّ هَلْ أَدْرَكَ الْمُجْزِئَ مِنْ الرُّكُوعِ مَعَ الْإِمَامِ أَوْ لَا؟ لَمْ يُعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ، وَيُصَلِّي ظُهْرًا، قَوْلًا وَاحِدًا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّهُ مَا أَتَى بِهَا مَعَهُ. [فَصْلٌ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ مَا لَا يَتِمُّ بِهِ جُمُعَةٌ] (١٣١٦) فَصْلٌ: وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ مَا لَا يَتِمُّ بِهِ جُمُعَةٌ، فَإِنَّهُ فِي قَوْلِ الْخِرَقِيِّ يَنْوِي ظُهْرًا،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.