فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تكرار شراء السلعة في المرابحة

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يخبر البائع في المرابحة بالثمن الأخير إذا اشترى السلعة ثم باعها بربح ثم اشتراها بثمن أقل؟

بعبارة أبسطاشتريت سلعة ثم بعتها بربح ثم اشتريتها بأقل، فإذا بعتها بسعر الشراء فأيّ سعر أذكر؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع السلعة مرابحةً بعد شرائها ثم بيعها ثم إعادة شرائها بثمن أقل أبو حنيفة: لا يجوز مرابحةً إلا ببيان أمره؛ والصاحبان: يخبر بعشرة، أبو حنيفة: يبيّن أمره أو يقول قام عليّ بخمسة؛ لأن المرابحة تضم فيها العقود

خلاف داخل المذهب
المالكية

بيع السلعة مرابحةً بعد شرائها ثم بيعها ثم إعادة شرائها بثمن أقل يخبر بالثمن الأخير وهو عشرة، لأنه صادق فيما أخبر به، ولا تهمة فيه ولا تغرير بالمشتري

يخبر بالأخير
الشافعية

بيع السلعة مرابحةً بعد شرائها ثم بيعها ثم إعادة شرائها بثمن أقل يخبر بالثمن الأخير وهو عشرة، لأنه صادق فيما أخبر به، ولا تهمة فيه ولا تغرير بالمشتري

يخبر بالأخير
الحنابلة

بيع السلعة مرابحةً بعد شرائها ثم بيعها ثم إعادة شرائها بثمن أقل الجمهور: يخبر بالثمن الأخير؛ والقاضي وأصحابه: لا يجوز إلا ببيان، القاضي: يبيّن أمره أو يقول قام عليّ بخمسة؛ لأن المرابحة تضم فيها العقود

خلاف داخل المذهب

نص المسألة

تَعَدُّدُ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ: ١٢ - إِذَا اشْتَرَى شَخْصٌ ثَوْبًا بِعَشَرَةٍ مَثَلاً، ثُمَّ بَاعَهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ، أَخْبَرَ عِنْدَ بَيْعِهِ ثَانِيَةً مُرَابَحَةً أَنَّهُ بِعَشَرَةٍ وَذَلِكَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَجُمْهُورِ الْحَنَابِلَةِ وَالصَّاحِبَيْنِ (أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ) لأَِنَّهُ صَادِقٌ فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ، وَلَيْسَ فِيهِ تُهْمَةٌ وَلاَ تَغْرِيرٌ بِالْمُشْتَرِي، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَرْبَحْ فِيهِ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَالْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ وَأَصْحَابُهُ: لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ مُرَابَحَةً إِلاَّ أَنْ يُبَيِّنَ أَمْرَهُ، أَوْ يُخْبِرَ أَنَّ رَأْسَ مَالِهِ عَلَيْهِ خَمْسَةٌ وَيَقُول: قَامَ عَلَيَّ بِخَمْسَةٍ، لأَِنَّ الْمُرَابَحَةَ تُضَمُّ فِيهَا الْعُقُودُ، فَيُخْبِرُ بِمَا تَقُومُ عَلَيْهِ، كَمَا تُضَمُّ أُجْرَةُ الْقَصَّارِ وَالْخَيَّاطِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مرابحة» ج ٣٦ ص ٣٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خلاف داخل المذهب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يخبر بالأخير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يخبر بالأخير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

خلاف داخل المذهب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.