Hanafi
خلاف داخل المذهبIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يخبر البائع في المرابحة بالثمن الأخير إذا اشترى السلعة ثم باعها بربح ثم اشتراها بثمن أقل؟
Put simplyاشتريت سلعة ثم بعتها بربح ثم اشتريتها بأقل، فإذا بعتها بسعر الشراء فأيّ سعر أذكر؟
بيع السلعة مرابحةً بعد شرائها ثم بيعها ثم إعادة شرائها بثمن أقل أبو حنيفة: لا يجوز مرابحةً إلا ببيان أمره؛ والصاحبان: يخبر بعشرة، أبو حنيفة: يبيّن أمره أو يقول قام عليّ بخمسة؛ لأن المرابحة تضم فيها العقود
خلاف داخل المذهببيع السلعة مرابحةً بعد شرائها ثم بيعها ثم إعادة شرائها بثمن أقل يخبر بالثمن الأخير وهو عشرة، لأنه صادق فيما أخبر به، ولا تهمة فيه ولا تغرير بالمشتري
يخبر بالأخيربيع السلعة مرابحةً بعد شرائها ثم بيعها ثم إعادة شرائها بثمن أقل يخبر بالثمن الأخير وهو عشرة، لأنه صادق فيما أخبر به، ولا تهمة فيه ولا تغرير بالمشتري
يخبر بالأخيربيع السلعة مرابحةً بعد شرائها ثم بيعها ثم إعادة شرائها بثمن أقل الجمهور: يخبر بالثمن الأخير؛ والقاضي وأصحابه: لا يجوز إلا ببيان، القاضي: يبيّن أمره أو يقول قام عليّ بخمسة؛ لأن المرابحة تضم فيها العقود
خلاف داخل المذهبتَعَدُّدُ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ: ١٢ - إِذَا اشْتَرَى شَخْصٌ ثَوْبًا بِعَشَرَةٍ مَثَلاً، ثُمَّ بَاعَهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ، أَخْبَرَ عِنْدَ بَيْعِهِ ثَانِيَةً مُرَابَحَةً أَنَّهُ بِعَشَرَةٍ وَذَلِكَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَجُمْهُورِ الْحَنَابِلَةِ وَالصَّاحِبَيْنِ (أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ) لأَِنَّهُ صَادِقٌ فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ، وَلَيْسَ فِيهِ تُهْمَةٌ وَلاَ تَغْرِيرٌ بِالْمُشْتَرِي، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَرْبَحْ فِيهِ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَالْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ وَأَصْحَابُهُ: لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ مُرَابَحَةً إِلاَّ أَنْ يُبَيِّنَ أَمْرَهُ، أَوْ يُخْبِرَ أَنَّ رَأْسَ مَالِهِ عَلَيْهِ خَمْسَةٌ وَيَقُول: قَامَ عَلَيَّ بِخَمْسَةٍ، لأَِنَّ الْمُرَابَحَةَ تُضَمُّ فِيهَا الْعُقُودُ، فَيُخْبِرُ بِمَا تَقُومُ عَلَيْهِ، كَمَا تُضَمُّ أُجْرَةُ الْقَصَّارِ وَالْخَيَّاطِ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مرابحة» vol. 36 p. 326
مسألة: إذا اشترى سلعة بثمن، ثم باعه بربح، ثم عاد فاشتراها شراء صحيحا بالثمن الأول كان له أن يبيعها مرابحة، ولا يلزمه إسقاط الربح وقال أبو حنيفة: لا يجوز له بيعها مرابحة إلا بعد إسقاط الربح، فدليلنا أن السلعة ملكت في العقد الثاني بالثمن الذي عقد به، فتعلق الحكم به ولم يعتبر الربح قبله، بدليل لو خسر فيها ثم اشتراها لم يضم الخسران إلى رأس المال. [تحريم بيوع الآجال] ٩١٦. مسألة: إذا اشترى سلعة بمائة إلى أجل لم يجز له أن يبيعها من بائعها نقدا بثمانين، وكذلك لو ابتاعها إلى أجل لم يجز له أن يبيعها من بائعها إلى أجل بزيادة على المائة وأجاز الشافعي كل ذلك، ودليلنا أن هذه المسألة مبنية على الذرائع وهو الأمر الذي ظاهره الجواز إذا قويت التهمة في التطرق به إلى الممنوع، ووجه ذلك أن البائع دفع مائة نقدا ليأ
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 559
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.