هل يُحِلُّ وطءُ الزوج المراهق المطلقةَ ثلاثًا لزوجها الأول؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
وطء المراهق الذي يجامع مثله في نكاح صحيح للمطلقة ثلاثًايُحِلُّها لزوجها الأول، بعقد صحيح، وأن يطلقها بعد البلوغ لأن طلاقه قبل البلوغ غير واقع
يحلّها
المالكية
وطء المراهق الذي يجامع مثله في نكاح صحيح للمطلقة ثلاثًايُحِلُّها، وهو قول بعض أصحاب مالك، إذا كان مراهقًا يجامع مثله
يحلّها
الشافعية
وطء المراهق الذي يجامع مثله في نكاح صحيح للمطلقة ثلاثًايُحِلُّها إذا أمكن جماعه، لا الطفل الذي لا يتأتى منه ذلك، عبّروا بإمكان الجماع ولم يعبّروا بلفظ المراهق