Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تحليل المراهق للمطلقة ثلاثًا

In 1 comparative book3 schools

هل يُحِلُّ وطءُ الزوج المراهق المطلقةَ ثلاثًا لزوجها الأول؟

Each school’s answer

Hanafi

وطء المراهق الذي يجامع مثله في نكاح صحيح للمطلقة ثلاثًا يُحِلُّها لزوجها الأول، بعقد صحيح، وأن يطلقها بعد البلوغ لأن طلاقه قبل البلوغ غير واقع

يحلّها
Maliki

وطء المراهق الذي يجامع مثله في نكاح صحيح للمطلقة ثلاثًا يُحِلُّها، وهو قول بعض أصحاب مالك، إذا كان مراهقًا يجامع مثله

يحلّها
Shafi'i

وطء المراهق الذي يجامع مثله في نكاح صحيح للمطلقة ثلاثًا يُحِلُّها إذا أمكن جماعه، لا الطفل الذي لا يتأتى منه ذلك، عبّروا بإمكان الجماع ولم يعبّروا بلفظ المراهق

يحلّها بشرط
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

تَحْلِيل الْمُرَاهِقِ الْمُطَلَّقَةَ ثَلاَثًا ٨ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ قَوْل بَعْضِ أَصْحَابِ مَالِكٍ عَلَى أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلاَثًا يُحِلُّهَا وَطْءُ مَنْ تَزَوَّجَهَا بِعَقْدٍ صَحِيحٍ وَلَوْ مُرَاهِقًا يُجَامِعُ مِثْلُهُ. وَنَقَل ابْنُ عَابِدِينَ أَنَّ الْمُرَاهِقَ هُوَ الدَّانِي مِنَ الْبُلُوغِ، وَلاَ بُدَّ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ لأَِنَّ طَلاَقَهُ - أَيْ قَبْل الْبُلُوغِ - غَيْرُ وَاقِعٍ، وَقَيَّدَ الْمُرَاهِقَ بِأَنَّهُ الَّذِي يُجَامِعُ مِثْلُهُ وَقِيل: هُوَ الَّذِي تَتَحَرَّكُ آلَتُهُ وَيَشْتَهِي النِّسَاءَ (٢) . وَلَمْ يُعَبِّرِ الشَّافِعِيَّةُ بِلَفْظِ الْمُرَاهِقِ وَلَكِنْ عَبَّرُوا بِكَوْنِهِ مِمَّنْ يُمْكِنُ جِمَاعُهُ لاَ طِفْلاً لاَ يَتَأَتَّى مِنْهُ ذَلِكَ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مراهقة» vol. 36 p. 340

From the schools’ own books

Hanafi

يحلّها

Its place in«الفتاوى الهندية» p. 473

وَفِي الْأَنْفَعِ: الصَّبِيُّ الْمُرَاهِقُ فِي التَّحْلِيلِ كَالْبَالِغِ إذَا جَامَعَهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ وَطَلَّقَهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ مِنْهُ قَبْلَ الْبُلُوغِ غَيْرُ وَاقِعٍ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة فَسَّرَ الْمُرَاهِقَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فَقَالَ غُلَامٌ لَمْ يَبْلُغْ

Maliki

يحلّها

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يحلّها بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.