فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تزويج المرأة عند غيبة وليها

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

من يزوّج المرأة إذا غاب وليها الأقرب مسافة مرحلتين ولا وكيل له حاضر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

المرأة التي غاب وليها الأقرب إلى مرحلتين ولا وكيل له حاضر يزوّجها سلطان بلدها أو نائبه، لا سلطان غير بلدها ولا الأبعد، لأن الغائب ولي والتزويج حقه، فإذا تعذر استيفاؤه منه ناب عنه الحاكم.

السلطان أو نائبه
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

ب - غَيْبَةُ وَلِيِّ الْمَرْأَةِ إِلَى مَرْحَلَتَيْنِ ٥ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا غَابَ الْوَلِيُّ الأَْقْرَبُ لِلْمَرْأَةِ إِلَى مَرْحَلَتَيْنِ وَلاَ وَكِيل لَهُ حَاضِرٌ بِالْبَلَدِ أَوْ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، زَوَّجَهَا سُلْطَانُ بَلَدِهَا أَوْ نَائِبُهُ لاَ سُلْطَانُ غَيْرُ بَلَدِهَا وَلاَ الأَْبْعَدُ مِنَ الْعَصَبَةِ عَلَى الأَْصَحِّ، لأَِنَّ الْغَائِبَ وَلِيٌّ وَالتَّزْوِيجُ حَقٌّ لَهُ، فَإِذَا تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْهُ نَابَ عَنْهُ الْحَاكِمُ (٢) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (غَيْبَةٌ ف ٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مرحلة» ج ٣٦ ص ٣٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

السلطان أو نائبه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.