فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر مرض الزوج في صحة الخلوة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يمنع مرض أحد الزوجين صحة الخلوة التي يجب بها كمال المهر؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

مرض أحد الزوجين في الخلوة يمنع صحة الخلوة إن منع الجماع أو لحقه به ضرر، مرض المرأة يتنوع بلا خلاف، وفي مرض الزوج قولان: يتنوع، أو يمنع مطلقًا وهو الصحيح

يمنع الصحة
المالكية

مرض أحد الزوجين في الخلوة لا عبرة للموانع في الخلوة، سواء كانت خلوة اهتداء أو خلوة زيارة

لا عبرة
الشافعية

مرض أحد الزوجين في الخلوة لا عبرة للخلوة الصحيحة في وجوب كمال المهر، وذلك في الجديد

لا عبرة
الحنابلة

مرض أحد الزوجين في الخلوة يجب كمال المهر بالخلوة مطلقًا ولا عبرة للموانع، وهذا المشهور من المذهب

لا عبرة

نص المسألة

أَثَرُ مَرَضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فِي خَلْوَةِ النِّكَاحِ ٢٦ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ تَصِحُّ الْخَلْوَةُ إِنْ كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مَرِيضًا، وَالْمُرَادُ مِنَ الْمَرَضِ عِنْدَهُمْ فِي جَانِبِهَا: مَا يَمْنَعُ الْجِمَاعَ، أَوْ يَلْحَقُهُ بِهِ ضَرَرٌ، فَالْمَرَضُ يَتَنَوَّعُ فِي جَانِبِ الْمَرْأَةِ بِلاَ خِلاَفٍ، وَأَمَّا مِنْ جَانِبِهِ فَقَدْ قِيل: إِنَّهُ يَتَنَوَّعُ أَيْضًا، وَقِيل: إِنَّهُ غَيْرُ مُتَنَوِّعٍ، وَإِنَّهُ يَمْنَعُ صِحَّةَ الْخَلْوَةِ عَلَى كُل حَالٍ، وَجَمِيعُ أَنْوَاعِهِ فِي ذَلِكَ عَلَى السَّوَاءِ، قَال الْبَابَرْتِيُّ نَقْلاً عَنِ الصدر الشهيد: إِنَّهُ هُوَ الصَّحِيحُ، لأَِنَّ مَرَضَ الزَّوْجِ لاَ يُعَرَّى عَنْ تَكَسُّرٍ وَفُتُورٍ عَادَةً، قَال الْمَوْصِلِيُّ: وَكَذَا إِذَا كَانَ يَخَافُ زِيَادَةَ الْمَرَضِ (١) . وَلاَ يَتَأَتَّى ذَلِكَ عَلَى الْمَذَاهِبِ الأُْخْرَى: لأَِنَّهُ لاَ عِبْرَةَ لِلْخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ فِي وُجُوبِ كَمَال الْمَهْرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْجَدِيدِ، وَلاَ عِبْرَةَ لِلْمَوَانِعِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ سَوَاءٌ كَانَتِ الْخَلْوَةُ، خَلْوَةَ الاِهْتِدَاءِ، أَوْ خَلْوَةَ الزِّيَارَةِ، وَكَذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فِي الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَذْهَبِ يَجِبُ كَمَال الْمَهْرِ بِالْخَلْوَةِ مُطْلَقًا وَلاَ عِبْرَةَ لِلْمَوَانِعِ أَيًّا كَانَتْ (٢) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (خَلْوَةٌ فِي ١٤ - ١٧) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مرض» ج ٣٦ ص ٣٦٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يمنع الصحة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا عبرة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا عبرة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا عبرة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.