فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الزكاة لصاحب المال الغائب

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز صرف الزكاة لمن له مال غائب بمسافة مرحلتين؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

صرف الزكاة لمن له مال غائب بمسافة مرحلتين جائز، وله أخذها حتى يصل إلى ماله، لأنه قبل وصوله إلى ماله معسر

يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

ج - جَوَازُ صَرْفِ الزَّكَاةِ لِمَنْ لَهُ مَالٌ غَائِبٌ إِلَى مَرْحَلَتَيْنِ ٦ - صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ لِمَنْ لَهُ مَالٌ غَائِبٌ بِمَسَافَةِ مَرْحَلَتَيْنِ، وَلَهُ أَخْذُهَا حَتَّى يَصِل إِلَى مَالِهِ، لأَِنَّهُ قَبْل ذَلِكَ مُعْسِرٌ (١) . (ر: فَقِيرٌ ف ٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مرحلة» ج ٣٦ ص ٣٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.