فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التيمم لمن تيقن التلف

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للمريض التيمم مع وجود الماء إذا تيقن التلف باستعمال الماء في الطهارة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تيمم المريض مع وجود الماء إذا تيقن التلف باستعماله جائز، إذا تيقن التلف باستعمال الماء في الطهارة

يجوز
المالكية

تيمم المريض مع وجود الماء إذا تيقن التلف باستعماله جائز، إذا تيقن التلف باستعمال الماء في الطهارة

يجوز
الشافعية

تيمم المريض مع وجود الماء إذا تيقن التلف باستعماله جائز، إذا تيقن التلف باستعمال الماء في الطهارة

يجوز
الحنابلة

تيمم المريض مع وجود الماء إذا تيقن التلف باستعماله جائز، إذا تيقن التلف باستعمال الماء في الطهارة

يجوز

نص المسألة

أَوَّلاً: جَوَازُ التَّيَمُّمِ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ لِلْمَرَضِ ٧ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا تَيَقَّنَ التَّلَفَ بِاسْتِعْمَال الْمَاءِ فِي الطَّهَارَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْخَوْفِ الْمُبِيحِ لِلتَّيَمُّمِ. وَالتَّفْصِيل فِي (تَيَمُّمٌ ف ٢١ وَمَا بَعْدَهَا) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مرض» ج ٣٦ ص ٣٥٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

موضعها في«الجوهرة النيرة» ص ٢١

وَإِنْ كَانَ فِي ظَنِّهِ نَحْوُ الْمِيلِ أَوْ أَكْثَرُ جَازَ حَتَّى لَوْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ مِيلٌ جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ (قَوْلُهُ أَوْ كَانَ يَجِدُ الْمَاءَ إلَّا أَنَّهُ مَرِيضٌ إلَى آخِرِهِ) الْمَرِيضُ لَهُ ثَلَاثُ حَالَاتٍ أَحَدُهُمَا إذَا كَانَ يَسْتَضِرُّ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ كَمَنْ بِهِ جُدَرِيٌّ أَوْ حُمَّى أَوْ جِرَاحَةٌ يَضُرُّهُ الِاسْتِعْمَالُ فَهَذَا يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ إجْمَاعًا، وَالثَّانِيَةُ إنْ كَانَ لَا يَضُرُّهُ إلَّا الْحَرَكَةُ إلَيْهِ وَلَا يَضُرُّهُ الْمَاءُ كَالْمَبْطُونِ وَصَاحِبِ الْعِرْقِ الْمَدِينِيِّ فَإِنْ كَانَ لَا يَجِدُ مَنْ يَسْتَعِينُ بِهِ جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ أَيْضًا إجْمَاعًا،

المالكية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.