كتاب الخنثى
مختصر القدوريالحنفيةالمسائل ٢٬٢١٦ إلى ٢٬٢٣٣
-
١/١٣٧١/١٣٧
إذا كان للمولود فرج وذكر فهو خنثى
-
فإن كان يبول من الذكر فهو غلام
-
وإن كان يبول من الفرج فهو أنثى
-
وإن كان يبول منهما والبول يسبق من أحدهما نسب إلى الأسبق
-
فإن كانا في السبق سواء فلا عبرة بالكثرة عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: ينسب إلى أكثرهماز
-
وإذا بلغ الخنثى وخرجت له لحية أو وصل إلى النساء فهو رجل
-
وإن ظهر له ثدي كثدي المرأة أو نزل له لبن في ثديه أو حاض أو حبل أو أمكن الوصول إليه من الفرج فهو امرأة
-
فإن لم تظهر إحدى هذه العلامات فهو خنثى مشكل
-
وإذا وقف خلف الإمام قام بين صف الرجال والنساء
-
وتبتاع له أمة تختنه إن كان له مال
-
فإن لم يكن له مال ابتاع له الإمام من بيت المال
-
فإذا ختنته باعها ورد ثمنها إلى بيت المال
-
وإذا مات أبوه وخلف ابنا وخنثى فالمال بينهما عند أبي حنيفة على ثلاثة أسهم: للابن سهمان وللخنثى سهم
-
وهو أنثى عنده في الميراث إلا أن يثبت غير ذلك فيتبع
-
وقال أبو يوسف ومحمد: للخنثى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى وهو قول الشعبي واختلفا في قياس قوله
-
قال أبو يوسف: المال بينهما على سبعة أسهم: للابن أربعة وللخنثى ثلاثة
-
وقال محمد: المال بينهما على اثني عشر منهما: للابن سبعة وللخنثى خمسة