الحنفية
صحيحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح طلاق المريض سواء أكان مرض موت أم غيره؟
طلاق المريض مرضًا لا أثر له في القوى العقلية صحيح مطلقًا، سواء أكان مرض موت أم غيره ما دام لا أثر له في القوى العقلية
صحيحطلاق المريض مرضًا لا أثر له في القوى العقلية صحيح مطلقًا، سواء أكان مرض موت أم غيره ما دام لا أثر له في القوى العقلية
صحيحطلاق المريض مرضًا لا أثر له في القوى العقلية صحيح مطلقًا، سواء أكان مرض موت أم غيره ما دام لا أثر له في القوى العقلية
صحيحطلاق المريض مرضًا لا أثر له في القوى العقلية صحيح مطلقًا، سواء أكان مرض موت أم غيره ما دام لا أثر له في القوى العقلية
صحيحطَلاَقُ الْمَرِيضِ ٢٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى صِحَّةِ طَلاَقِ الْمَرِيضِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَكَانَ مَرَضَ مَوْتٍ أَمْ غَيْرَهُ مَا دَامَ لاَ أَثَرَ لَهُ فِي الْقُوَى الْعَقْلِيَّةِ لِلْمَرِيضِ، فَإِنْ أَثَّرَ فِيهَا دَخَل فِي بَابِ الْجُنُونِ وَالْعَتَهِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ عَوَارِضِ الأَْهْلِيَّةِ. إِلاَّ أَنَّ الْمَرِيضَ مَرَضَ مَوْتٍ بِخَاصَّةٍ إِذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الْمَدْخُول بِهَا فِي مَرَضِهِ بِغَيْرِ طَلَبٍ مِنْهَا أَوْ رِضًا طَلاَقًا بَائِنًا ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلاَقِهِ هَذَا فَإِنَّهُ يُعَدُّ فَارًّا مِنْ إِرْثِهَا حُكْمًا. وَلِلْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (طَلاَقٌ ف ٢٤، ٦٦، مَرَضُ الْمَوْتِ) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.