فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صحة طلاق المريض

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح طلاق المريض سواء أكان مرض موت أم غيره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

طلاق المريض مرضًا لا أثر له في القوى العقلية صحيح مطلقًا، سواء أكان مرض موت أم غيره ما دام لا أثر له في القوى العقلية

صحيح
المالكية

طلاق المريض مرضًا لا أثر له في القوى العقلية صحيح مطلقًا، سواء أكان مرض موت أم غيره ما دام لا أثر له في القوى العقلية

صحيح
الشافعية

طلاق المريض مرضًا لا أثر له في القوى العقلية صحيح مطلقًا، سواء أكان مرض موت أم غيره ما دام لا أثر له في القوى العقلية

صحيح
الحنابلة

طلاق المريض مرضًا لا أثر له في القوى العقلية صحيح مطلقًا، سواء أكان مرض موت أم غيره ما دام لا أثر له في القوى العقلية

صحيح

نص المسألة

طَلاَقُ الْمَرِيضِ ٢٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى صِحَّةِ طَلاَقِ الْمَرِيضِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَكَانَ مَرَضَ مَوْتٍ أَمْ غَيْرَهُ مَا دَامَ لاَ أَثَرَ لَهُ فِي الْقُوَى الْعَقْلِيَّةِ لِلْمَرِيضِ، فَإِنْ أَثَّرَ فِيهَا دَخَل فِي بَابِ الْجُنُونِ وَالْعَتَهِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ عَوَارِضِ الأَْهْلِيَّةِ. إِلاَّ أَنَّ الْمَرِيضَ مَرَضَ مَوْتٍ بِخَاصَّةٍ إِذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الْمَدْخُول بِهَا فِي مَرَضِهِ بِغَيْرِ طَلَبٍ مِنْهَا أَوْ رِضًا طَلاَقًا بَائِنًا ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلاَقِهِ هَذَا فَإِنَّهُ يُعَدُّ فَارًّا مِنْ إِرْثِهَا حُكْمًا. وَلِلْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (طَلاَقٌ ف ٢٤، ٦٦، مَرَضُ الْمَوْتِ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مرض» ج ٣٦ ص ٣٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

صحيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

صحيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

صحيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

صحيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.