فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفقة الولد الكبير المريض

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تجب النفقة للولد الكبير العاجز عن الكسب بسبب مرض مزمن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وجوب النفقة للولد الكبير العاجز عن الكسب بمرض مزمن تجب له النفقة، إذا كان عاجزًا عن الكسب لزمانة أو مرض

تجب
المالكية

وجوب النفقة للولد الكبير العاجز عن الكسب بمرض مزمن تجب له النفقة في المشهور، وقيل: تنتهي بالبلوغ كالصحيح

تجب في المشهور
الشافعية

وجوب النفقة للولد الكبير العاجز عن الكسب بمرض مزمن تجب له النفقة، إذا كان عاجزًا عن الكسب بمرض مزمن يمنعه منه

تجب
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٣٤ - وَأَمَّا نَفَقَةُ الأَْوْلاَدِ الْكِبَارِ الْمَرْضَى فَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ تَجِبُ النَّفَقَةُ لِلْوَلَدِ الْكَبِيرِ الْعَاجِزِ عَنِ الْكَسْبِ كَمَنْ بِهِ مَرَضٌ مُزْمِنٌ يَمْنَعُهُ مِنَ الْكَسْبِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ. وَقِيل: تَنْتَهِي النَّفَقَةُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى الْبُلُوغِ كَالصَّحِيحِ. وَتَجِبُ نَفَقَةُ الأُْنْثَى مُطْلَقًا، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَرِيضَةٍ، لأَِنَّ مُجَرَّدَ الأُْنُوثَةِ عَجْزٌ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مرض» ج ٣٦ ص ٣٦٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجب

موضعها في«الفتاوى الهندية» ص ٥٦٣

وَلَا يَجِبُ عَلَى الْأَبِ نَفَقَةُ الذُّكُورِ الْكِبَارِ إلَّا أَنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ عَاجِزًا عَنْ الْكَسْبِ لِزَمَانَةٍ، أَوْ مَرَضٍ وَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْعَمَلِ لَكِنْ لَا يُحْسِنُ الْعَمَلَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَاجِزِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ. .

المالكية

تجب في المشهور

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.