Each school’s answer
In our wordsHanafi
وجوب النفقة للولد الكبير العاجز عن الكسب بمرض مزمن تجب له النفقة، إذا كان عاجزًا عن الكسب لزمانة أو مرض
تجب Maliki
وجوب النفقة للولد الكبير العاجز عن الكسب بمرض مزمن تجب له النفقة في المشهور، وقيل: تنتهي بالبلوغ كالصحيح
تجب في المشهور Shafi'i
وجوب النفقة للولد الكبير العاجز عن الكسب بمرض مزمن تجب له النفقة، إذا كان عاجزًا عن الكسب بمرض مزمن يمنعه منه
تجب Hanbali
Not stated in the sources
The texts
٣٤ - وَأَمَّا نَفَقَةُ الأَْوْلاَدِ الْكِبَارِ الْمَرْضَى فَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ تَجِبُ النَّفَقَةُ لِلْوَلَدِ الْكَبِيرِ الْعَاجِزِ عَنِ الْكَسْبِ كَمَنْ بِهِ مَرَضٌ مُزْمِنٌ يَمْنَعُهُ مِنَ الْكَسْبِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ. وَقِيل: تَنْتَهِي النَّفَقَةُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى الْبُلُوغِ كَالصَّحِيحِ. وَتَجِبُ نَفَقَةُ الأُْنْثَى مُطْلَقًا، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَرِيضَةٍ، لأَِنَّ مُجَرَّدَ الأُْنُوثَةِ عَجْزٌ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مرض» vol. 36 p. 369
From the schools’ own books
Its place in«الفتاوى الهندية» p. 563
وَلَا يَجِبُ عَلَى الْأَبِ نَفَقَةُ الذُّكُورِ الْكِبَارِ إلَّا أَنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ عَاجِزًا عَنْ الْكَسْبِ لِزَمَانَةٍ، أَوْ مَرَضٍ وَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْعَمَلِ لَكِنْ لَا يُحْسِنُ الْعَمَلَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَاجِزِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ. .
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.