فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفقة ذوي الأرحام المحارم

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تلزم القريبَ نفقةُ كل ذي رحم محرم إذا كان عاجزًا عن الكسب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نفقة كل ذي رحم محرم العاجز عن الكسب على القريب تلزم القريب، إذا كان عاجزًا عن الكسب؛ لأنها من صلة الرحم وهو عام

تلزم
المالكية

نفقة كل ذي رحم محرم العاجز عن الكسب على القريب لا تجب على القريب ما عدا الأبوين

لا تجب
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

نفقة كل ذي رحم محرم العاجز عن الكسب على القريب تلزم القريب، وهو اختيار ابن تيمية، لأنها من صلة الرحم وهو عام

تلزم (اختيار ابن تيمية)

نص المسألة

٣٥ - وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ الْقَرِيبَ نَفَقَةُ كُل ذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ إِذَا كَانَ عَاجِزًا عَنِ الْكَسْبِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ. لأَِنَّهُ مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ وَهُوَ عَامٌّ (٢) . أَمَّا الأَْقَارِبُ الَّذِينَ يَرِثُونَ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ نَفَقَةُ الْقَرِيبِ لِنَقْصٍ فِي الْخِلْقَةِ كَالزَّمِنِ وَالْمَرِيضِ (٣) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ لاَ تَجِبُ نَفَقَةُ الْقَرِيبِ عَلَى الْقَرِيبِ مَا عَدَا الأَْبَوَيْنِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَا فَقِيرَيْنِ، وَلاَ يُشْتَرَطُ عَجْزُهُمَا عَنِ الْكَسْبِ، وَلاَ يَجِبُ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ (٤) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (نَفَقَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مرض» ج ٣٦ ص ٣٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

تلزم (اختيار ابن تيمية)

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.