Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نفقة ذوي الأرحام المحارم

In 1 comparative book3 schools

هل تلزم القريبَ نفقةُ كل ذي رحم محرم إذا كان عاجزًا عن الكسب؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

نفقة كل ذي رحم محرم العاجز عن الكسب على القريب تلزم القريب، إذا كان عاجزًا عن الكسب؛ لأنها من صلة الرحم وهو عام

تلزم
Maliki

نفقة كل ذي رحم محرم العاجز عن الكسب على القريب لا تجب على القريب ما عدا الأبوين

لا تجب
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

نفقة كل ذي رحم محرم العاجز عن الكسب على القريب تلزم القريب، وهو اختيار ابن تيمية، لأنها من صلة الرحم وهو عام

تلزم (اختيار ابن تيمية)

The texts

٣٥ - وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ الْقَرِيبَ نَفَقَةُ كُل ذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ إِذَا كَانَ عَاجِزًا عَنِ الْكَسْبِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ. لأَِنَّهُ مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ وَهُوَ عَامٌّ (٢) . أَمَّا الأَْقَارِبُ الَّذِينَ يَرِثُونَ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ نَفَقَةُ الْقَرِيبِ لِنَقْصٍ فِي الْخِلْقَةِ كَالزَّمِنِ وَالْمَرِيضِ (٣) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ لاَ تَجِبُ نَفَقَةُ الْقَرِيبِ عَلَى الْقَرِيبِ مَا عَدَا الأَْبَوَيْنِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَا فَقِيرَيْنِ، وَلاَ يُشْتَرَطُ عَجْزُهُمَا عَنِ الْكَسْبِ، وَلاَ يَجِبُ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ (٤) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (نَفَقَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مرض» vol. 36 p. 370

From the schools’ own books

Hanafi

تلزم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا تجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

تلزم (اختيار ابن تيمية)

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.