فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حقوق الله المالية التي لم يؤدّها المريض

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تصير حقوق الله المالية التي لم يؤدّها المريض بنفسه دَيناً في التركة مقدَّماً على الميراث؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حقوق الله المالية التي لم يؤدّها المريض بنفسه في مرض موته لا تصير ديناً في التركة مقدَّماً على الميراث، إلا إذا أوصى بها، فتُعتبر من الثلث.

ليست دَيناً
المالكية

حقوق الله المالية التي لم يؤدّها المريض بنفسه في مرض موته لا يُجبر الورثة على إخراجها من التركة مقدَّمةً على الميراث، إلا أن يتطوعوا بذلك.

لا يُجبر الورثة
الشافعية

حقوق الله المالية التي لم يؤدّها المريض بنفسه في مرض موته تصير ديناً في جميع التركة مقدَّماً على الميراث

دَين مقدَّم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

أَدَاءُ الْمَرِيضِ حُقُوقَ اللَّهِ الْمَالِيَّةَ ٨ - إِذَا أَدَّى الإِْنْسَانُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنَ الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَل، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ هَل يُعْتَبَرُ ذَلِكَ مِنَ الثُّلُثِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا لِلْحَنَفِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ هَذَا الأَْدَاءُ مِنَ الثُّلُثِ، سَوَاءٌ وَجَبَ مَالاً مِنَ الاِبْتِدَاءِ كَالزَّكَاةِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ، أَوْ صَارَ مَالاً فِي الْمَآل، كَالْفِدْيَةِ فِي الصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ بِسَبَبِ الْعَجْزِ، فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّهِ بِنَفْسِهِ لاَ يَصِيرُ دَيْنًا فِي التَّرِكَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ مُقَدَّمًا عَلَى الْمِيرَاثِ، إِلاَّ إِذَا أَوْصَى بِهَا (٢) . وَالثَّانِي لِلشَّافِعِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّهُ إِنْ أَدَّاهُ بِنَفْسِهِ كَانَ مُعْتَبَرًا مِنْ جَمِيعِ الْمَال، وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّهِ يَصِيرُ دَيْنًا فِي جَمِيعِ التَّرِكَةِ مُقَدَّمًا عَلَى الْمِيرَاثِ (٣) . وَالثَّالِثُ لِلْمَالِكِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّهُ إِنْ أَدَّاهُ بِنَفْسِهِ كَانَ مُعْتَبَرًا مِنْ جَمِيعِ الْمَال، وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّهِ بِنَفْسِهِ، فَلاَ يُجْبَرُ الْوَرَثَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ عَلَى إِخْرَاجِهِ مِنْ تَرِكَتِهِ مُقَدَّمًا عَلَى الْمِيرَاثِ، إِلاَّ أَنْ يَتَطَوَّعُوا بِذَلِكَ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مرض الموت» ج ٣٧ ص ١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ليست دَيناً

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يُجبر الورثة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

دَين مقدَّم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.