فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقف المريض غير المدين على أجنبي

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح وقف المريض مرض الموت غير المدين على أجنبي أو جهة بر، وهل يتوقف نفاذه على إجازة أحد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وقف المريض غير المدين شيئًا من ماله على أجنبي أو جهة بر في حدود الثلث صحيح نافذ لا يتوقف على إجازة أحد، إن لم يزد الموقوف على ثلث التركة عند موت الواقف

صحيح نافذ
المالكية

وقف المريض غير المدين شيئًا من ماله على أجنبي أو جهة بر في حدود الثلث صحيح نافذ لا يتوقف على إجازة أحد، إن لم يزد الموقوف على ثلث التركة عند موت الواقف

صحيح نافذ
الشافعية

وقف المريض غير المدين شيئًا من ماله على أجنبي أو جهة بر في حدود الثلث صحيح نافذ لا يتوقف على إجازة أحد، إن لم يزد الموقوف على ثلث التركة عند موت الواقف

صحيح نافذ
الحنابلة

وقف المريض غير المدين شيئًا من ماله على أجنبي أو جهة بر في حدود الثلث صحيح نافذ لا يتوقف على إجازة أحد، إن لم يزد الموقوف على ثلث التركة عند موت الواقف

صحيح نافذ

نص المسألة

أ - وَقْفُ الْمَرِيضِ غَيْرِ الْمَدِينِ عَلَى أَجْنَبِيٍّ: ١٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ وَقْفَ الْمَرِيضِ غَيْرِ الْمَدِينِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ عَلَى أَجْنَبِيٍّ عَنْهُ أَوْ عَلَى جِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ الْبِرِّ صَحِيحٌ نَافِذٌ لاَ يَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَةِ أَحَدٍ إِنْ كَانَ مِقْدَارُ الْوَقْفِ لاَ يَزِيدُ عَلَى ثُلُثِ التَّرِكَةِ عِنْدَ مَوْتِ الْوَاقِفِ. أَمَّا إِذَا كَانَ مِقْدَارُ الْمَوْقُوفِ زَائِدًا عَلَى الثُّلُثِ، فَيَنْفُذُ الْوَقْفُ فِي قَدْرِ الثُّلُثِ، وَيَتَوَقَّفُ فِي الْقَدْرِ الزَّائِدِ عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مرض الموت» ج ٣٧ ص ١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

صحيح نافذ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

صحيح نافذ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

صحيح نافذ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

صحيح نافذ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.