الحنفية
صحيح نافذلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح وقف المريض مرض الموت غير المدين على أجنبي أو جهة بر، وهل يتوقف نفاذه على إجازة أحد؟
وقف المريض غير المدين شيئًا من ماله على أجنبي أو جهة بر في حدود الثلث صحيح نافذ لا يتوقف على إجازة أحد، إن لم يزد الموقوف على ثلث التركة عند موت الواقف
صحيح نافذوقف المريض غير المدين شيئًا من ماله على أجنبي أو جهة بر في حدود الثلث صحيح نافذ لا يتوقف على إجازة أحد، إن لم يزد الموقوف على ثلث التركة عند موت الواقف
صحيح نافذوقف المريض غير المدين شيئًا من ماله على أجنبي أو جهة بر في حدود الثلث صحيح نافذ لا يتوقف على إجازة أحد، إن لم يزد الموقوف على ثلث التركة عند موت الواقف
صحيح نافذوقف المريض غير المدين شيئًا من ماله على أجنبي أو جهة بر في حدود الثلث صحيح نافذ لا يتوقف على إجازة أحد، إن لم يزد الموقوف على ثلث التركة عند موت الواقف
صحيح نافذأ - وَقْفُ الْمَرِيضِ غَيْرِ الْمَدِينِ عَلَى أَجْنَبِيٍّ: ١٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ وَقْفَ الْمَرِيضِ غَيْرِ الْمَدِينِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ عَلَى أَجْنَبِيٍّ عَنْهُ أَوْ عَلَى جِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ الْبِرِّ صَحِيحٌ نَافِذٌ لاَ يَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَةِ أَحَدٍ إِنْ كَانَ مِقْدَارُ الْوَقْفِ لاَ يَزِيدُ عَلَى ثُلُثِ التَّرِكَةِ عِنْدَ مَوْتِ الْوَاقِفِ. أَمَّا إِذَا كَانَ مِقْدَارُ الْمَوْقُوفِ زَائِدًا عَلَى الثُّلُثِ، فَيَنْفُذُ الْوَقْفُ فِي قَدْرِ الثُّلُثِ، وَيَتَوَقَّفُ فِي الْقَدْرِ الزَّائِدِ عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.