فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقف المريض الزائد على الثلث

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم وقف المريض غير المدين على أجنبي إذا زاد الموقوف على ثلث التركة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوقف الزائد على الثلث من المريض غير المدين على أجنبي أو جهة بر ينفذ في الثلث ويتوقف الزائد على إجازة الورثة

الثلث نافذ والزائد موقوف
المالكية

الوقف الزائد على الثلث من المريض غير المدين على أجنبي أو جهة بر ينفذ في الثلث ويتوقف الزائد على إجازة الورثة

الثلث نافذ والزائد موقوف
الشافعية

الوقف الزائد على الثلث من المريض غير المدين على أجنبي أو جهة بر ينفذ في الثلث ويتوقف الزائد على إجازة الورثة

الثلث نافذ والزائد موقوف
الحنابلة

الوقف الزائد على الثلث من المريض غير المدين على أجنبي أو جهة بر ينفذ في الثلث ويتوقف الزائد على إجازة الورثة

الثلث نافذ والزائد موقوف

نص المسألة

أ - وَقْفُ الْمَرِيضِ غَيْرِ الْمَدِينِ عَلَى أَجْنَبِيٍّ: ١٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ وَقْفَ الْمَرِيضِ غَيْرِ الْمَدِينِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ عَلَى أَجْنَبِيٍّ عَنْهُ أَوْ عَلَى جِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ الْبِرِّ صَحِيحٌ نَافِذٌ لاَ يَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَةِ أَحَدٍ إِنْ كَانَ مِقْدَارُ الْوَقْفِ لاَ يَزِيدُ عَلَى ثُلُثِ التَّرِكَةِ عِنْدَ مَوْتِ الْوَاقِفِ. أَمَّا إِذَا كَانَ مِقْدَارُ الْمَوْقُوفِ زَائِدًا عَلَى الثُّلُثِ، فَيَنْفُذُ الْوَقْفُ فِي قَدْرِ الثُّلُثِ، وَيَتَوَقَّفُ فِي الْقَدْرِ الزَّائِدِ عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مرض الموت» ج ٣٧ ص ١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الثلث نافذ والزائد موقوف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الثلث نافذ والزائد موقوف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الثلث نافذ والزائد موقوف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

الثلث نافذ والزائد موقوف

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٢ ص ٤٣٧

(لَا) يَنْفُذُ (وَقْفُ مَرِيضٍ وَ) لَوْ كَانَ وَقْفُهُ (عَلَى أَجْنَبِيٍّ بِ) جُزْءٍ (زَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ) أَيْ: ثُلُثِ مَالِهِ كَسَائِرِ تَبَرُّعَاتِهِ، بَلْ يَقِفُ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ قَالَ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.