الحنفية
الثلث نافذ والزائد موقوفلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم وقف المريض غير المدين على أجنبي إذا زاد الموقوف على ثلث التركة؟
الوقف الزائد على الثلث من المريض غير المدين على أجنبي أو جهة بر ينفذ في الثلث ويتوقف الزائد على إجازة الورثة
الثلث نافذ والزائد موقوفالوقف الزائد على الثلث من المريض غير المدين على أجنبي أو جهة بر ينفذ في الثلث ويتوقف الزائد على إجازة الورثة
الثلث نافذ والزائد موقوفالوقف الزائد على الثلث من المريض غير المدين على أجنبي أو جهة بر ينفذ في الثلث ويتوقف الزائد على إجازة الورثة
الثلث نافذ والزائد موقوفالوقف الزائد على الثلث من المريض غير المدين على أجنبي أو جهة بر ينفذ في الثلث ويتوقف الزائد على إجازة الورثة
الثلث نافذ والزائد موقوفأ - وَقْفُ الْمَرِيضِ غَيْرِ الْمَدِينِ عَلَى أَجْنَبِيٍّ: ١٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ وَقْفَ الْمَرِيضِ غَيْرِ الْمَدِينِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ عَلَى أَجْنَبِيٍّ عَنْهُ أَوْ عَلَى جِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ الْبِرِّ صَحِيحٌ نَافِذٌ لاَ يَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَةِ أَحَدٍ إِنْ كَانَ مِقْدَارُ الْوَقْفِ لاَ يَزِيدُ عَلَى ثُلُثِ التَّرِكَةِ عِنْدَ مَوْتِ الْوَاقِفِ. أَمَّا إِذَا كَانَ مِقْدَارُ الْمَوْقُوفِ زَائِدًا عَلَى الثُّلُثِ، فَيَنْفُذُ الْوَقْفُ فِي قَدْرِ الثُّلُثِ، وَيَتَوَقَّفُ فِي الْقَدْرِ الزَّائِدِ عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٢ ص ٤٣٧
(لَا) يَنْفُذُ (وَقْفُ مَرِيضٍ وَ) لَوْ كَانَ وَقْفُهُ (عَلَى أَجْنَبِيٍّ بِ) جُزْءٍ (زَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ) أَيْ: ثُلُثِ مَالِهِ كَسَائِرِ تَبَرُّعَاتِهِ، بَلْ يَقِفُ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ قَالَ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.