فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الزواج في مرض الموت

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل حكم الزواج في مرض الموت كحكمه في الصحة من حيث صحة العقد وتوارث الزوجين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الزواج في مرض الموت من حيث صحة العقد وتوارث الزوجين كالزواج في الصحة، صحيح ويثبت به التوارث، استدلوا بعموم {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} وبأثري ابن مسعود ومعاذ رضي الله عنهما.

صحيح ويُورَّث
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الزواج في مرض الموت من حيث صحة العقد وتوارث الزوجين كالزواج في الصحة، صحيح ويثبت به التوارث، استدلوا بعموم {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} وبأثري ابن مسعود ومعاذ رضي الله عنهما.

صحيح ويُورَّث
الحنابلة

الزواج في مرض الموت من حيث صحة العقد وتوارث الزوجين كالزواج في الصحة، صحيح ويثبت به التوارث، استدلوا بعموم {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} وبأثري ابن مسعود ومعاذ رضي الله عنهما.

صحيح ويُورَّث

نص المسألة

ثَالِثًا - الزَّوَاجُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ ٢١ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ حُكْمَ الزَّوَاجِ فِي حَال مَرَضِ الْمَوْتِ وَالصِّحَّةِ سَوَاءٌ، مِنْ حَيْثُ صِحَّةُ الْعَقْدِ وَتَوْرِيثُ كُل وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ (٢) . وَاسْتَدَلُّوا بِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (٣) وَبِمَا وَرَدَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَال: لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَجَلِي إِلاَّ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَأَعْلَمُ أَنِّي أَمُوتُ فِي آخِرِهَا يَوْمًا، لِي فِيهِنَّ طَوْل النِّكَاحِ، لَتَزَوَّجْتُ مَخَافَةَ الْفِتْنَةِ (٤) . وَبِمَا رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَال فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: زَوِّجُونِي، إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَل عَزَبًا (٥) . فَإِذَا ثَبَتَتْ صِحَّةُ الزَّوَاجِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ ثَبَتَ التَّوَارُثُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ لِعُمُومِ آيَةِ الْمِيرَاثِ بَيْنَ الأَْزْوَاجِ (١) . ثُمَّ اخْتَلَفُوا بَعْدَ ذَلِكَ فِيمَا يَثْبُتُ لِلزَّوْجَةِ الَّتِي عَقَدَ عَلَيْهَا الْمَرِيضُ مِنَ الْمَهْرِ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (مَهْرٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مرض الموت» ج ٣٧ ص ٢٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

صحيح ويُورَّث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

صحيح ويُورَّث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

صحيح ويُورَّث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.