الحنفية
صحيح ويُورَّثلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل حكم الزواج في مرض الموت كحكمه في الصحة من حيث صحة العقد وتوارث الزوجين؟
الزواج في مرض الموت من حيث صحة العقد وتوارث الزوجين كالزواج في الصحة، صحيح ويثبت به التوارث، استدلوا بعموم {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} وبأثري ابن مسعود ومعاذ رضي الله عنهما.
صحيح ويُورَّثلم تذكره المصادر
الزواج في مرض الموت من حيث صحة العقد وتوارث الزوجين كالزواج في الصحة، صحيح ويثبت به التوارث، استدلوا بعموم {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} وبأثري ابن مسعود ومعاذ رضي الله عنهما.
صحيح ويُورَّثالزواج في مرض الموت من حيث صحة العقد وتوارث الزوجين كالزواج في الصحة، صحيح ويثبت به التوارث، استدلوا بعموم {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} وبأثري ابن مسعود ومعاذ رضي الله عنهما.
صحيح ويُورَّثثَالِثًا - الزَّوَاجُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ ٢١ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ حُكْمَ الزَّوَاجِ فِي حَال مَرَضِ الْمَوْتِ وَالصِّحَّةِ سَوَاءٌ، مِنْ حَيْثُ صِحَّةُ الْعَقْدِ وَتَوْرِيثُ كُل وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ (٢) . وَاسْتَدَلُّوا بِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (٣) وَبِمَا وَرَدَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَال: لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَجَلِي إِلاَّ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَأَعْلَمُ أَنِّي أَمُوتُ فِي آخِرِهَا يَوْمًا، لِي فِيهِنَّ طَوْل النِّكَاحِ، لَتَزَوَّجْتُ مَخَافَةَ الْفِتْنَةِ (٤) . وَبِمَا رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَال فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: زَوِّجُونِي، إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَل عَزَبًا (٥) . فَإِذَا ثَبَتَتْ صِحَّةُ الزَّوَاجِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ ثَبَتَ التَّوَارُثُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ لِعُمُومِ آيَةِ الْمِيرَاثِ بَيْنَ الأَْزْوَاجِ (١) . ثُمَّ اخْتَلَفُوا بَعْدَ ذَلِكَ فِيمَا يَثْبُتُ لِلزَّوْجَةِ الَّتِي عَقَدَ عَلَيْهَا الْمَرِيضُ مِنَ الْمَهْرِ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (مَهْرٌ) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.