فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إبراء المريض مدينه الأجنبي

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما حكم إبراء المريض مرض الموت غير المدين مدينه الأجنبي من دينه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

إبراء المريض مدينه الأجنبي من دينه في مرض الموت صحيح نافذ في الثلث، وما زاد عليه موقوف على إجازة الورثة، إن أجازوه نفذ وإن ردوه بطل؛ ولا وارث له فينفذ ولو استغرق ماله.

نافذ في الثلث
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إبراء المريض مدينه الأجنبي من دينه في مرض الموت صحيح نافذ في الثلث، وما زاد عليه موقوف على إجازة الورثة، إن أجازوه نفذ لأن المنع لحقهم وقد أسقطوه، وإن ردوه بطل.

نافذ في الثلث
الحنابلة

إبراء المريض مدينه الأجنبي من دينه في مرض الموت صحيح نافذ في الثلث، وما زاد عليه موقوف على إجازة الورثة، إن أجازوه نفذ لأن المنع لحقهم وقد أسقطوه، وإن ردوه بطل.

نافذ في الثلث

نص المسألة

خَامِسًا - الإِْبْرَاءُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ ٢٣ - إِذَا أَبْرَأَ الْمَرِيضُ غَيْرُ الْمَدِينِ مَدِينًا لَهُ مِمَّا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُبْرَأُ أَجْنَبِيًّا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ وَارِثًا: أ - فَإِنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا، فَقَدْ قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِذَا أَبْرَأَ الْمَرِيضُ مَدِينَهُ الأَْجْنَبِيَّ مِنْ دَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ لاَ يَتَجَاوَزُ ثُلُثَ مَال الْمَرِيضِ، فَإِنَّ الإِْبْرَاءَ صَحِيحٌ نَافِذٌ، أَمَّا إِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، فَإِنَّ الزَّائِدَ عَلَى الثُّلُثِ يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ فَإِنْ أَجَازُوهُ نَفَذَ - لأَِنَّ الْمَنْعَ كَانَ لِحَقِّهِمْ وَقَدْ أَسْقَطُوهُ - وَإِنْ رَدُّوهُ بَطَل. أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَرِيضِ وَارِثٌ، فَقَدْ قَال الْحَنَفِيَّةُ: يَنْفُذُ إِبْرَاؤُهُ لِلأَْجْنَبِيِّ، وَلَوِ اسْتَغْرَقَ كُل مَالِهِ، وَلاَ حَقَّ لأَِحَدٍ فِي الْمُعَارَضَةِ (١) . ب - أَمَّا إِذَا كَانَ وَارِثًا، فَقَدْ قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا أَبْرَأَ الْمَرِيضُ وَارِثَهُ مِنْ دَيْنِهِ، وَكَانَ الْمَرِيضُ غَيْرَ مَدِينٍ، فَإِنَّ إِبْرَاءَهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَةِ سَائِرِ الْوَرَثَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الدَّيْنُ الَّذِي أَبْرَأَهُ مِنْهُ قَلِيلاً أَمْ كَثِيرًا، فَإِنْ أَجَازُوهُ نَفَذَ، وَإِنْ رَدُّوهُ بَطَل. أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَرِيضِ وَارِثٌ سِوَى الْمُبْرَأِ مِنَ الدَّيْنِ، فَإِنَّ الإِْبْرَاءَ يَنْفُذُ وَلَوِ اسْتَغْرَقَ جَمِيعَ الْمَال، لأَِنَّ الْمَنْعَ كَانَ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ، وَلَمْ يُوجَدُوا، فَيَنْفُذُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مرض الموت» ج ٣٧ ص ٢٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

نافذ في الثلث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

نافذ في الثلث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

نافذ في الثلث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.