Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إبراء المريض مدينه الأجنبي

In 1 comparative book3 schools

ما حكم إبراء المريض مرض الموت غير المدين مدينه الأجنبي من دينه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إبراء المريض مدينه الأجنبي من دينه في مرض الموت صحيح نافذ في الثلث، وما زاد عليه موقوف على إجازة الورثة، إن أجازوه نفذ وإن ردوه بطل؛ ولا وارث له فينفذ ولو استغرق ماله.

نافذ في الثلث
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

إبراء المريض مدينه الأجنبي من دينه في مرض الموت صحيح نافذ في الثلث، وما زاد عليه موقوف على إجازة الورثة، إن أجازوه نفذ لأن المنع لحقهم وقد أسقطوه، وإن ردوه بطل.

نافذ في الثلث
Hanbali

إبراء المريض مدينه الأجنبي من دينه في مرض الموت صحيح نافذ في الثلث، وما زاد عليه موقوف على إجازة الورثة، إن أجازوه نفذ لأن المنع لحقهم وقد أسقطوه، وإن ردوه بطل.

نافذ في الثلث

The texts

خَامِسًا - الإِْبْرَاءُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ ٢٣ - إِذَا أَبْرَأَ الْمَرِيضُ غَيْرُ الْمَدِينِ مَدِينًا لَهُ مِمَّا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُبْرَأُ أَجْنَبِيًّا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ وَارِثًا: أ - فَإِنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا، فَقَدْ قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِذَا أَبْرَأَ الْمَرِيضُ مَدِينَهُ الأَْجْنَبِيَّ مِنْ دَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ لاَ يَتَجَاوَزُ ثُلُثَ مَال الْمَرِيضِ، فَإِنَّ الإِْبْرَاءَ صَحِيحٌ نَافِذٌ، أَمَّا إِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، فَإِنَّ الزَّائِدَ عَلَى الثُّلُثِ يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ فَإِنْ أَجَازُوهُ نَفَذَ - لأَِنَّ الْمَنْعَ كَانَ لِحَقِّهِمْ وَقَدْ أَسْقَطُوهُ - وَإِنْ رَدُّوهُ بَطَل. أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَرِيضِ وَارِثٌ، فَقَدْ قَال الْحَنَفِيَّةُ: يَنْفُذُ إِبْرَاؤُهُ لِلأَْجْنَبِيِّ، وَلَوِ اسْتَغْرَقَ كُل مَالِهِ، وَلاَ حَقَّ لأَِحَدٍ فِي الْمُعَارَضَةِ (١) . ب - أَمَّا إِذَا كَانَ وَارِثًا، فَقَدْ قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا أَبْرَأَ الْمَرِيضُ وَارِثَهُ مِنْ دَيْنِهِ، وَكَانَ الْمَرِيضُ غَيْرَ مَدِينٍ، فَإِنَّ إِبْرَاءَهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَةِ سَائِرِ الْوَرَثَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الدَّيْنُ الَّذِي أَبْرَأَهُ مِنْهُ قَلِيلاً أَمْ كَثِيرًا، فَإِنْ أَجَازُوهُ نَفَذَ، وَإِنْ رَدُّوهُ بَطَل. أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَرِيضِ وَارِثٌ سِوَى الْمُبْرَأِ مِنَ الدَّيْنِ، فَإِنَّ الإِْبْرَاءَ يَنْفُذُ وَلَوِ اسْتَغْرَقَ جَمِيعَ الْمَال، لأَِنَّ الْمَنْعَ كَانَ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ، وَلَمْ يُوجَدُوا، فَيَنْفُذُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مرض الموت» vol. 37 p. 22

From the schools’ own books

Hanafi

نافذ في الثلث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

نافذ في الثلث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

نافذ في الثلث

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.