الحنفية
يضمنلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يضمن المصلي المارَّ بين يديه إذا مات بسبب دفعه أو مقاتلته؟
المصلي إذا أدى دفعه أو مقاتلته للمار بين يديه إلى موته يلزمه موجب الجناية من دية أو قود، لأن مقاتلة المار غير مأذون بها، فيكون قتله جناية.
يضمنالمصلي إذا أدى دفعه أو مقاتلته للمار بين يديه إلى موته تجب ديته على عاقلة المصلي، لأن الدفع مأذون فيه في الجملة فكان كالخطأ.
الدية على العاقلةالمصلي إذا أدى دفعه أو مقاتلته للمار بين يديه إلى موته لا يضمنه ودمه هدر، إذا كان الدفع مشروعًا مع التدرج المنصوص عليه؛ لحديث: فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان.
لا ضمانالمصلي إذا أدى دفعه أو مقاتلته للمار بين يديه إلى موته لا يضمنه ودمه هدر، إذا كان الدفع مشروعًا مع التدرج المنصوص عليه؛ لحديث: فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان.
لا ضمانضَمَانُ مَا يَنْشَأُ عَنْ مُقَاتَلَةِ الْمَارِّ ٦ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ أَدَّى الدَّفْعُ الْمَشْرُوعُ مِنَ الْمُصَلِّي لِلْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْهِ إِلَى مَوْتِهِ - مَعَ التَّدَرُّجِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فِي الدَّفْعِ - لاَ يَضْمَنُهُ الْمُصَلِّي وَدَمُهُ هَدَرٌ، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يُجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ (٢) أَيْ فِيهِ شَيْطَانٌ أَوْ هُوَ شَيْطَانُ الإِْنْسِ (٣) . وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ مُقَاتَلَةَ الْمَارِّ غَيْرُ مَأْذُونٍ بِهَا، فَإِنْ أَدَّتِ الْمُقَاتَلَةُ إِلَى قَتْل الْمَارِّ كَانَ قَتْلُهُ جِنَايَةً، فَيَلْزَمُ الْمُصَلِّيَ مُوجِبُهَا مِنْ دِيَةٍ أَوْ قَوَدٍ (١) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَدْفَعُ الْمُصَلِّي الْمَارَّ دَفْعًا خَفِيفًا لاَ يَشْغَلُهُ فَإِنْ كَثُرَ أَبْطَل، وَلَوْ دَفَعَهُ دَفْعًا مَأْذُونًا فِيهِ فَسَقَطَ مِنْهُ دِينَارٌ أَوِ انْخَرَقَ ثَوْبُهُ ضَمِنَ، وَلَوْ مَاتَ الْمَارُّ بِدَفْعِ الْمُصَلِّي كَانَتْ دِيَةُ الْمَارِّ عَلَى عَاقِلَةِ الْمُصَلِّي، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ لَمَّا كَانَ الدَّفْعُ مَأْذُونًا فِيهِ فِي الْجُمْلَةِ كَانَ كَالْخَطَأِ (٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.