Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ضمان المار المقتول بالدفع

In 1 comparative book4 schools

هل يضمن المصلي المارَّ بين يديه إذا مات بسبب دفعه أو مقاتلته؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المصلي إذا أدى دفعه أو مقاتلته للمار بين يديه إلى موته يلزمه موجب الجناية من دية أو قود، لأن مقاتلة المار غير مأذون بها، فيكون قتله جناية.

يضمن
Maliki

المصلي إذا أدى دفعه أو مقاتلته للمار بين يديه إلى موته تجب ديته على عاقلة المصلي، لأن الدفع مأذون فيه في الجملة فكان كالخطأ.

الدية على العاقلة
Shafi'i

المصلي إذا أدى دفعه أو مقاتلته للمار بين يديه إلى موته لا يضمنه ودمه هدر، إذا كان الدفع مشروعًا مع التدرج المنصوص عليه؛ لحديث: فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان.

لا ضمان
Hanbali

المصلي إذا أدى دفعه أو مقاتلته للمار بين يديه إلى موته لا يضمنه ودمه هدر، إذا كان الدفع مشروعًا مع التدرج المنصوص عليه؛ لحديث: فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان.

لا ضمان

The texts

ضَمَانُ مَا يَنْشَأُ عَنْ مُقَاتَلَةِ الْمَارِّ ٦ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ أَدَّى الدَّفْعُ الْمَشْرُوعُ مِنَ الْمُصَلِّي لِلْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْهِ إِلَى مَوْتِهِ - مَعَ التَّدَرُّجِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فِي الدَّفْعِ - لاَ يَضْمَنُهُ الْمُصَلِّي وَدَمُهُ هَدَرٌ، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يُجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ (٢) أَيْ فِيهِ شَيْطَانٌ أَوْ هُوَ شَيْطَانُ الإِْنْسِ (٣) . وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ مُقَاتَلَةَ الْمَارِّ غَيْرُ مَأْذُونٍ بِهَا، فَإِنْ أَدَّتِ الْمُقَاتَلَةُ إِلَى قَتْل الْمَارِّ كَانَ قَتْلُهُ جِنَايَةً، فَيَلْزَمُ الْمُصَلِّيَ مُوجِبُهَا مِنْ دِيَةٍ أَوْ قَوَدٍ (١) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَدْفَعُ الْمُصَلِّي الْمَارَّ دَفْعًا خَفِيفًا لاَ يَشْغَلُهُ فَإِنْ كَثُرَ أَبْطَل، وَلَوْ دَفَعَهُ دَفْعًا مَأْذُونًا فِيهِ فَسَقَطَ مِنْهُ دِينَارٌ أَوِ انْخَرَقَ ثَوْبُهُ ضَمِنَ، وَلَوْ مَاتَ الْمَارُّ بِدَفْعِ الْمُصَلِّي كَانَتْ دِيَةُ الْمَارِّ عَلَى عَاقِلَةِ الْمُصَلِّي، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ لَمَّا كَانَ الدَّفْعُ مَأْذُونًا فِيهِ فِي الْجُمْلَةِ كَانَ كَالْخَطَأِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مرور» vol. 37 p. 38

From the schools’ own books

Hanafi

يضمن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

الدية على العاقلة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا ضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا ضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.