الحنفية
جائزةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تصح المزارعة إذا كانت الأرض من جانب وكل ما سواها من الجانب الآخر؟
المزارعة إذا كانت الأرض من جانب والبذر والعمل وغيرهما من الجانب الآخر جائزة باتفاق الحنفية، لأن العامل يصير مستأجرًا للأرض ببعض الخارج منها، وهو نماء ملكه وهو البذر.
جائزةالمزارعة إذا كانت الأرض من جانب والبذر والعمل وغيرهما من الجانب الآخر جائزة باتفاق المالكية
جائزةلم تذكره المصادر
المزارعة إذا كانت الأرض من جانب والبذر والعمل وغيرهما من الجانب الآخر صحيحة إن كان البذر من رب الأرض والعمل من العامل، هذا ظاهر المذهب، وهو الأصل في المزارعة لمعاملة النبي ﷺ أهل خيبر عليه.
صحيحة بشرط٢٢ - أَنْ تَكُونَ الأَْرْضُ مِنْ جَانِبٍ، وَالْبَاقِي كُلُّهُ مِنَ الْجَانِبِ الآْخَرِ، وَهَذِهِ الصُّورَةُ جَائِزَةٌ بِاتِّفَاقِ الْحَنَفِيَّةِ (١) ، وَالْمَالِكِيَّةِ (٢) ، وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ رَبِّ الأَْرْضِ وَالْعَمَل مِنَ الْعَامِل كَانَتِ الْمُزَارَعَةُ صَحِيحَةً (٣) ، وَهَذَا هُوَ الأَْصْل فِي الْمُزَارَعَةِ فَقَدْ عَامَل الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْل خَيْبَرَ عَلَى هَذَا. وَوَجْهُ صِحَّةِ هَذِهِ الصُّورَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّ الْعَامِل يَصِيرُ مُسْتَأْجِرًا لِلأَْرْضِ لاَ غَيْرُ بِبَعْضِ الْخَارِجِ مِنْهَا الَّذِي هُوَ نَمَاءُ مِلْكِهِ وَهُوَ الْبَذْرُ (٤) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.