فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مزارعة الأرض من جانب والباقي من آخر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تصح المزارعة إذا كانت الأرض من جانب وكل ما سواها من الجانب الآخر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المزارعة إذا كانت الأرض من جانب والبذر والعمل وغيرهما من الجانب الآخر جائزة باتفاق الحنفية، لأن العامل يصير مستأجرًا للأرض ببعض الخارج منها، وهو نماء ملكه وهو البذر.

جائزة
المالكية

المزارعة إذا كانت الأرض من جانب والبذر والعمل وغيرهما من الجانب الآخر جائزة باتفاق المالكية

جائزة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

المزارعة إذا كانت الأرض من جانب والبذر والعمل وغيرهما من الجانب الآخر صحيحة إن كان البذر من رب الأرض والعمل من العامل، هذا ظاهر المذهب، وهو الأصل في المزارعة لمعاملة النبي ﷺ أهل خيبر عليه.

صحيحة بشرط

نص المسألة

٢٢ - أَنْ تَكُونَ الأَْرْضُ مِنْ جَانِبٍ، وَالْبَاقِي كُلُّهُ مِنَ الْجَانِبِ الآْخَرِ، وَهَذِهِ الصُّورَةُ جَائِزَةٌ بِاتِّفَاقِ الْحَنَفِيَّةِ (١) ، وَالْمَالِكِيَّةِ (٢) ، وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ رَبِّ الأَْرْضِ وَالْعَمَل مِنَ الْعَامِل كَانَتِ الْمُزَارَعَةُ صَحِيحَةً (٣) ، وَهَذَا هُوَ الأَْصْل فِي الْمُزَارَعَةِ فَقَدْ عَامَل الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْل خَيْبَرَ عَلَى هَذَا. وَوَجْهُ صِحَّةِ هَذِهِ الصُّورَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّ الْعَامِل يَصِيرُ مُسْتَأْجِرًا لِلأَْرْضِ لاَ غَيْرُ بِبَعْضِ الْخَارِجِ مِنْهَا الَّذِي هُوَ نَمَاءُ مِلْكِهِ وَهُوَ الْبَذْرُ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مزارعة» ج ٣٧ ص ٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

صحيحة بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.