فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مزارعة يكون البذر فيها من طرف

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تصح المزارعة إذا كان البذر من طرف وكل ما سواه من الطرف الآخر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المزارعة التي يكون البذر فيها من طرف وكل ما سواه من الطرف الآخر فاسدة، وعن أبي يوسف رواية بالجواز، لجمعه بين الأرض والعمل في جانب واحد، وهذا خلاف مورد الشرع؛ وعند أبي يوسف يجوز كالاستئجار منفردًا

فاسدة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

المزارعة التي يكون البذر فيها من طرف وكل ما سواه من الطرف الآخر فاسدة، لجمعه بين الأرض والعمل في جانب واحد، وهذا خلاف مورد الشرع

فاسدة

نص المسألة

٢٩ - أَنْ يَكُونَ الْبَذْرُ مِنْ طَرَفٍ، وَالْبَاقِي كُلُّهُ مِنَ الطَّرَفِ، الآْخَرِ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ (٣) ، وَوَجْهُ فَسَادِ هَذِهِ الصُّورَةِ هُوَ وَجْهُ فَسَادِ الصُّورَةِ الأُْولَى، حَيْثُ جَمَعَ فِيهَا بَيْنَ الأَْرْضِ وَالْعَمَل فِي جَانِبٍ وَاحِدٍ، وَهَذَا عَلَى خِلاَفِ مَوْرِدِ الشَّرْعِ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ الْقَوْل بِالْجِوَازِ فِي الصُّورَتَيْنِ (١) . وَوَجْهُ ذَلِكَ عِنْدَهُ، أَنَّ اسْتِئْجَارَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَائِزٌ عِنْدَ الاِنْفِرَادِ فَكَذَا يَجُوزُ عِنْدَ الاِجْتِمَاعِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مزارعة» ج ٣٧ ص ٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

فاسدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

فاسدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.