فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإيجاب والقبول في المزايدة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الذي يُعد إيجابًا وما الذي يُعد قبولًا في عقد المزايدة إذا نادى الدلال على السلعة؟

بعبارة أبسطفي المزاد، الدلّال ينادي والناس يزيدون، فما الإيجاب وما القبول؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإيجاب في المزايدة عند نداء الدلال على السلعة ما يصدر من كل واحد من الحاضرين، وهو إيجابات متعددة، والقبول موافقة البائع أو الدلال المفوض منه على البيع بثمن ما.

إيجاب الحاضرين
المالكية

الإيجاب في المزايدة عند نداء الدلال على السلعة موافقة البائع والدلال، والقبول متقدم عليها أو متأخر، فهو كقول المشتري: بعنيه بكذا.

إيجاب البائع
الشافعية

الإيجاب في المزايدة عند نداء الدلال على السلعة موافقة البائع والدلال، والقبول متقدم عليها أو متأخر، فهو كقول المشتري: بعنيه بكذا.

إيجاب البائع
الحنابلة

الإيجاب في المزايدة عند نداء الدلال على السلعة موافقة البائع والدلال، والقبول متقدم عليها أو متأخر، فهو كقول المشتري: بعنيه بكذا.

إيجاب البائع

نص المسألة

رُكْنُ الْمُزَايَدَةِ (كَيْفِيَّةُ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول فِي الْمُزَايَدَةِ) : ٦ - مِنَ الْمُقَرَّرِ أَنَّ رُكْنَ الْبَيْعِ هُوَ الصِّيغَةُ - كَمَا قَال الْحَنَفِيَّةُ - أَوْ هُوَ الصِّيغَةُ مَعَ الأَْطْرَافِ (الْعَاقِدِينَ وَالْمَحَل: الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ) كَمَا قَال الْجُمْهُورُ ثُمَّ إِنَّ الصِّيغَةَ هِيَ الإِْيجَابُ وَالْقَبُول. وَفِي الْمُزَايَدَةِ إِذَا نَادَى الدَّلاَّل عَلَى السِّلْعَةِ فَإِنَّ مَا يَصْدُرُ مِنْ كُلٍّ مِنَ الْحَاضِرِينَ هُوَ إِيجَابٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَهِيَ إِيجَابَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ، وَالْقَبُول هُوَ مُوَافَقَةُ الْبَائِعِ - أَوِ الدَّلاَّل الْمُفَوَّضِ مِنْهُ - عَلَى الْبَيْعِ بِثَمَنٍ مَا، وَأَمَّا عِنْدَ الْجُمْهُورِ فَالإِْيجَابُ هُوَ مُوَافَقَةُ الْبَائِعِ وَالدَّلاَّل وَقَدْ تَأَخَّرَ وَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ الْقَبُول فَهُوَ كَقَوْلِهِ بِعْنِيهِ بِكَذَا (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مزايدة» ج ٣٧ ص ٨٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

إيجاب الحاضرين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

إيجاب البائع

موضعها في«حاشية الدسوقي» ج ٣ ص ٥

(تَنْبِيهٌ) لَا يَضُرُّ فِي الْبَيْعِ الْفَصْلُ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ إلَّا أَنْ يَخْرُجَا عَنْ الْبَيْعِ لِغَيْرِهِ عُرْفًا وَلِلْبَائِعِ إلْزَامُ الْمُشْتَرِي فِي الْمُزَايَدَةِ،

الشافعية

إيجاب البائع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

إيجاب البائع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.