فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان المزكين عند الرجوع

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يضمن المزكون بالقصاص أو الدية إذا رجعوا عن تعديل شهود القتل أو الحد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المزكون الراجعون عن تعديل شهود قتل أو حد عند أبي حنيفة عليهم الدية لا القصاص، وعند الصاحبين يضمنون، الصاحبان ذهبا إلى تضمينهم كما في الأصح عند الشافعية

الدية عند أبي حنيفة
المالكية

المزكون الراجعون عن تعديل شهود قتل أو حد لا يغرمون الدية ولا يُقتص منهم، لأنهم لم يتلفوا مالاً فيغرموه ولا نفساً فيطالبوا بدية أو قصاص

لا ضمان
الشافعية

المزكون الراجعون عن تعديل شهود قتل أو حد يضمنون بالقصاص أو الدية في الأصح، وفي مقابله لا يضمنون، لأنهم ألجؤوا القاضي إلى الحكم المفضي إلى القتل؛ ومقابل الأصح: كالممسك مع القاتل

يضمنون في الأصح
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

رُجُوعُ الْمُزَكِّينَ عَنْ تَعْدِيل الشُّهُودِ ٥ - إِذَا رَجَعَ الْمُزَكُّونَ عَنْ تَعْدِيل شُهُودِ قَتْلٍ أَوْ حَدٍّ فَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُمْ يَضْمَنُونَ بِالْقِصَاصِ أَوِ الدِّيَةِ، لأَِنَّهُمْ أَلْجَئُوا الْقَاضِيَ إِلَى الْحُكْمِ الْمُفْضِي إِلَى الْقَتْل، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الصَّاحِبَانِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: مَنْعُ الضَّمَانِ لأَِنَّهُمْ كَالْمُمْسِكِ مَعَ الْقَاتِل، وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ لاَ الْقِصَاصُ (٢) ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يَغْرَمُ الْمُزَكِّي شَيْئًا مِنَ الدِّيَةِ وَلاَ يُقْتَصُّ مِنْهُ إِنْ رَجَعَ عَنْ تَعْدِيل شُهُودِ قَتْل عَمْدٍ أَوْ زِنَى مُحْصَنٍ بَعْدَ قَتْلِهِ بِالْقِصَاصِ، أَوِ الرَّجْمِ لأَِنَّهُمْ لَمْ يُتْلِفَا مَالاً فَيَغْرَمَاهُ، وَلاَ نَفْسًا فَيُطَالَبَا دِيَةً أَوْ قِصَاصًا (٣) . وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلِحِ. (تَزْكِيَةٌ ف ١٩، وَقَضَاءٌ ف ٤٦) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مزكي» ج ٣٧ ص ١٠٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الدية عند أبي حنيفة

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٦ ص ٢٨٧

ثُمَّ رَجَعَ الْمُزَكُّونَ ضَمِنُوا عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُمَا رُجُوعُ الْمُزَكِّينَ لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ رُجُوعَ الْمُزَكِّينَ بِمَنْزِلَةِ رُجُوعِ شُهُودِ الْإِحْصَانِ؛؛ لِأَنَّ التَّزْكِيَةَ لَيْسَتْ إلَّا بِنَاءً عَنْ الشُّهُودِ، كَالشَّهَادَةِ عَلَى الصِّفَاتِ الَّتِي هِيَ خِصَالٌ حَمِيدَةٌ،

المالكية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يضمنون في الأصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.