هل يضمن المزكون بالقصاص أو الدية إذا رجعوا عن تعديل شهود القتل أو الحد؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
المزكون الراجعون عن تعديل شهود قتل أو حدعند أبي حنيفة عليهم الدية لا القصاص، وعند الصاحبين يضمنون، الصاحبان ذهبا إلى تضمينهم كما في الأصح عند الشافعية
الدية عند أبي حنيفة
المالكية
المزكون الراجعون عن تعديل شهود قتل أو حدلا يغرمون الدية ولا يُقتص منهم، لأنهم لم يتلفوا مالاً فيغرموه ولا نفساً فيطالبوا بدية أو قصاص
لا ضمان
الشافعية
المزكون الراجعون عن تعديل شهود قتل أو حديضمنون بالقصاص أو الدية في الأصح، وفي مقابله لا يضمنون، لأنهم ألجؤوا القاضي إلى الحكم المفضي إلى القتل؛ ومقابل الأصح: كالممسك مع القاتل