Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ضمان المزكين عند الرجوع

In 1 comparative book3 schools

هل يضمن المزكون بالقصاص أو الدية إذا رجعوا عن تعديل شهود القتل أو الحد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المزكون الراجعون عن تعديل شهود قتل أو حد عند أبي حنيفة عليهم الدية لا القصاص، وعند الصاحبين يضمنون، الصاحبان ذهبا إلى تضمينهم كما في الأصح عند الشافعية

الدية عند أبي حنيفة
Maliki

المزكون الراجعون عن تعديل شهود قتل أو حد لا يغرمون الدية ولا يُقتص منهم، لأنهم لم يتلفوا مالاً فيغرموه ولا نفساً فيطالبوا بدية أو قصاص

لا ضمان
Shafi'i

المزكون الراجعون عن تعديل شهود قتل أو حد يضمنون بالقصاص أو الدية في الأصح، وفي مقابله لا يضمنون، لأنهم ألجؤوا القاضي إلى الحكم المفضي إلى القتل؛ ومقابل الأصح: كالممسك مع القاتل

يضمنون في الأصح
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

رُجُوعُ الْمُزَكِّينَ عَنْ تَعْدِيل الشُّهُودِ ٥ - إِذَا رَجَعَ الْمُزَكُّونَ عَنْ تَعْدِيل شُهُودِ قَتْلٍ أَوْ حَدٍّ فَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُمْ يَضْمَنُونَ بِالْقِصَاصِ أَوِ الدِّيَةِ، لأَِنَّهُمْ أَلْجَئُوا الْقَاضِيَ إِلَى الْحُكْمِ الْمُفْضِي إِلَى الْقَتْل، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الصَّاحِبَانِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: مَنْعُ الضَّمَانِ لأَِنَّهُمْ كَالْمُمْسِكِ مَعَ الْقَاتِل، وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ لاَ الْقِصَاصُ (٢) ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يَغْرَمُ الْمُزَكِّي شَيْئًا مِنَ الدِّيَةِ وَلاَ يُقْتَصُّ مِنْهُ إِنْ رَجَعَ عَنْ تَعْدِيل شُهُودِ قَتْل عَمْدٍ أَوْ زِنَى مُحْصَنٍ بَعْدَ قَتْلِهِ بِالْقِصَاصِ، أَوِ الرَّجْمِ لأَِنَّهُمْ لَمْ يُتْلِفَا مَالاً فَيَغْرَمَاهُ، وَلاَ نَفْسًا فَيُطَالَبَا دِيَةً أَوْ قِصَاصًا (٣) . وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلِحِ. (تَزْكِيَةٌ ف ١٩، وَقَضَاءٌ ف ٤٦) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مزكي» vol. 37 p. 106

From the schools’ own books

Hanafi

الدية عند أبي حنيفة

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 6 p. 287

ثُمَّ رَجَعَ الْمُزَكُّونَ ضَمِنُوا عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُمَا رُجُوعُ الْمُزَكِّينَ لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ رُجُوعَ الْمُزَكِّينَ بِمَنْزِلَةِ رُجُوعِ شُهُودِ الْإِحْصَانِ؛؛ لِأَنَّ التَّزْكِيَةَ لَيْسَتْ إلَّا بِنَاءً عَنْ الشُّهُودِ، كَالشَّهَادَةِ عَلَى الصِّفَاتِ الَّتِي هِيَ خِصَالٌ حَمِيدَةٌ،

Maliki

لا ضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يضمنون في الأصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.