الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُزاد في مهر المثل أو يُنقص منه إذا اختصت المرأة بزيادة صفة أو نقصها عن نساء قريباتها عند التنازع في المهر؟
لم تذكره المصادر
مهر المثل عند اختصاص المرأة بزيادة صفة أو نقصها يزاد فيه للزيادة وينقص منه للنقص، بمثل ما ذكره الشافعية، باجتهاد الحاكم عند التنازع.
يزاد وينقصمهر المثل عند اختصاص المرأة بزيادة صفة أو نقصها يزاد فيه للزيادة وينقص منه للنقص، بما يليق بحالها بحسب اجتهاد الحاكم، إذا لم يحصل اتفاق على المهر ووقع التنازع.
يزاد وينقصمهر المثل عند اختصاص المرأة بزيادة صفة أو نقصها يزاد فيه للزيادة وينقص منه للنقص، بمثل ما ذكره الشافعية، باجتهاد الحاكم عند التنازع.
يزاد وينقص٦ - وَالْمُسَاوَاةُ فِي الصِّفَّاتِ الْمَذْكُورَةِ مُعْتَبَرَةٌ لِتَحْدِيدِ مَهْرِ الْمِثْل، فَإِنِ اخْتَصَتْ بِزِيَادَةِ صِفَّةٍ أَوْ نَقْصِ صِفَّةٍ فَإِنَّهُ يُزَادُ فِي مَهْرِهَا فِي صُورَةِ الزِّيَادَةِ وَيُنْقَصُ مِنْ مَهْرِهَا فِي صُورَةِ النَّقْصِ بِمَا يَلِيقُ بِحَال الْمَرْأَةِ الْمَطْلُوبِ مَهْرُهَا بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ فَالرَّأْيُ فِي ذَلِكَ مَنُوطٌ بِهِ فَيُقَدِّرُ بِاجْتِهَادِهِ صُعُودًا وَهُبُوطًا، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَحْصُل اتِّفَاقٌ عَلَى الْمَهْرِ وَحَصَل تَنَازُعٌ (٢) . هَذَا مَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيَّةُ وَبِمِثْلِهِ قَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (٣) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.