فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعديل مهر المثل بزيادة الصفة أو نقصها

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُزاد في مهر المثل أو يُنقص منه إذا اختصت المرأة بزيادة صفة أو نقصها عن نساء قريباتها عند التنازع في المهر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

مهر المثل عند اختصاص المرأة بزيادة صفة أو نقصها يزاد فيه للزيادة وينقص منه للنقص، بمثل ما ذكره الشافعية، باجتهاد الحاكم عند التنازع.

يزاد وينقص
الشافعية

مهر المثل عند اختصاص المرأة بزيادة صفة أو نقصها يزاد فيه للزيادة وينقص منه للنقص، بما يليق بحالها بحسب اجتهاد الحاكم، إذا لم يحصل اتفاق على المهر ووقع التنازع.

يزاد وينقص
الحنابلة

مهر المثل عند اختصاص المرأة بزيادة صفة أو نقصها يزاد فيه للزيادة وينقص منه للنقص، بمثل ما ذكره الشافعية، باجتهاد الحاكم عند التنازع.

يزاد وينقص

نص المسألة

٦ - وَالْمُسَاوَاةُ فِي الصِّفَّاتِ الْمَذْكُورَةِ مُعْتَبَرَةٌ لِتَحْدِيدِ مَهْرِ الْمِثْل، فَإِنِ اخْتَصَتْ بِزِيَادَةِ صِفَّةٍ أَوْ نَقْصِ صِفَّةٍ فَإِنَّهُ يُزَادُ فِي مَهْرِهَا فِي صُورَةِ الزِّيَادَةِ وَيُنْقَصُ مِنْ مَهْرِهَا فِي صُورَةِ النَّقْصِ بِمَا يَلِيقُ بِحَال الْمَرْأَةِ الْمَطْلُوبِ مَهْرُهَا بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ فَالرَّأْيُ فِي ذَلِكَ مَنُوطٌ بِهِ فَيُقَدِّرُ بِاجْتِهَادِهِ صُعُودًا وَهُبُوطًا، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَحْصُل اتِّفَاقٌ عَلَى الْمَهْرِ وَحَصَل تَنَازُعٌ (٢) . هَذَا مَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيَّةُ وَبِمِثْلِهِ قَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مساواة» ج ٣٧ ص ١٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يزاد وينقص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يزاد وينقص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يزاد وينقص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.