Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُزاد في مهر المثل أو يُنقص منه إذا اختصت المرأة بزيادة صفة أو نقصها عن نساء قريباتها عند التنازع في المهر؟
Not stated in the sources
مهر المثل عند اختصاص المرأة بزيادة صفة أو نقصها يزاد فيه للزيادة وينقص منه للنقص، بمثل ما ذكره الشافعية، باجتهاد الحاكم عند التنازع.
يزاد وينقصمهر المثل عند اختصاص المرأة بزيادة صفة أو نقصها يزاد فيه للزيادة وينقص منه للنقص، بما يليق بحالها بحسب اجتهاد الحاكم، إذا لم يحصل اتفاق على المهر ووقع التنازع.
يزاد وينقصمهر المثل عند اختصاص المرأة بزيادة صفة أو نقصها يزاد فيه للزيادة وينقص منه للنقص، بمثل ما ذكره الشافعية، باجتهاد الحاكم عند التنازع.
يزاد وينقص٦ - وَالْمُسَاوَاةُ فِي الصِّفَّاتِ الْمَذْكُورَةِ مُعْتَبَرَةٌ لِتَحْدِيدِ مَهْرِ الْمِثْل، فَإِنِ اخْتَصَتْ بِزِيَادَةِ صِفَّةٍ أَوْ نَقْصِ صِفَّةٍ فَإِنَّهُ يُزَادُ فِي مَهْرِهَا فِي صُورَةِ الزِّيَادَةِ وَيُنْقَصُ مِنْ مَهْرِهَا فِي صُورَةِ النَّقْصِ بِمَا يَلِيقُ بِحَال الْمَرْأَةِ الْمَطْلُوبِ مَهْرُهَا بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ فَالرَّأْيُ فِي ذَلِكَ مَنُوطٌ بِهِ فَيُقَدِّرُ بِاجْتِهَادِهِ صُعُودًا وَهُبُوطًا، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَحْصُل اتِّفَاقٌ عَلَى الْمَهْرِ وَحَصَل تَنَازُعٌ (٢) . هَذَا مَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيَّةُ وَبِمِثْلِهِ قَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (٣) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مساواة» vol. 37 p. 154
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.