الحنفية
على عدد الرؤوسلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
كيف يُوزَّع المشفوع فيه إذا تعدد الشفعاء المتساوون في سبب الاستحقاق؟
توزيع المشفوع فيه على الشفعاء المتساوين في سبب الاستحقاق يكون على عدد الرؤوس لا على قدر الملك، لأن الشركاء إذا استووا في سبب الاستحقاق استووا في الاستحقاق.
على عدد الرؤوسلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
ب - الْمُسَاوَاةُ فِي اسْتِحْقَاقِ الشُّفْعَةِ ١١ - إِذَا تَعَدَّدَ الشُّفَعَاءُ وَكَانُوا مُتَسَاوِينَ فِي سَبَبِ الاِسْتِحْقَاقِ كَأَنْ كَانُوا جَمِيعًا شُرَكَاءَ فِي دَارٍ مَثَلاً فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَيْفِيَّةِ تَوْزِيعِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ. فَعِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ يُوَزَّعُ الْمَشْفُوعُ فِيهِ عَلَى الشُّفَعَاءِ بِقَدْرِ الْحِصَصِ مِنَ الْمِلْكِ لاَ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ الشُّرَكَاءَ إِذَا اسْتَوَوْا فِي سَبَبِ الاِسْتِحْقَاقِ اسْتَوَوْا فِي الاِسْتِحْقَاقِ فَيُقَسَّمُ الْمَشْفُوعُ فِيهِ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ لاَ عَلَى قَدْرِ الْمِلْكِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.