فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القرعة بين المستحقين المتساوين

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الحكم إذا استوى المستحقون للحضانة من كل وجه في القرابة والصفات والسن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المستحقون للحضانة المستوون من كل وجه في القرابة والصفات والسن يُقرَع بينهم ويُقدَّم من خرجت قرعته، قطعًا للنزاع

القرعة
المالكية

المستحقون للحضانة المستوون من كل وجه في القرابة والصفات والسن يُقرَع بينهم ويُقدَّم من خرجت قرعته، قطعًا للنزاع

القرعة
الشافعية

المستحقون للحضانة المستوون من كل وجه في القرابة والصفات والسن يُقرَع بينهم ويُقدَّم من خرجت قرعته، قطعًا للنزاع

القرعة
الحنابلة

المستحقون للحضانة المستوون من كل وجه في القرابة والصفات والسن يُقرَع بينهم ويُقدَّم من خرجت قرعته، قطعًا للنزاع

القرعة

نص المسألة

ج - مُسَاوَاةُ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلْحَضَانَةِ ١٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَسَاوَى مُسْتَحِقُّونَ لِلْحَضَانَةِ فِي دَرَجَةِ الْقَرَابَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَحْضُونِ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ الأَْصْلَحُ ثُمَّ الأَْوْرَعُ ثُمَّ الأَْكْبَرُ سِنًّا كَمَا يُعَبِّرُ الْحَنَفِيَّةُ وَبِتَعْبِيرِ الْمَالِكِيَّةِ يُقَدَّمُ الأَْكْثَرُ صِيَانَةً وَشَفَقَةً ثُمَّ الأَْكْبَرُ سِنًّا. فَإِذَا اسْتَوَى الْمُسْتَحِقُّونَ مِنْ كُل وَجْهٍ بِأَنْ كَانُوا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْقَرَابَةِ وَاسْتَوَوْا فِي الصِّفَّاتِ وَفِي السِّنِّ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ قَطْعًا لِلنِّزَاعِ فَيُقَدَّمُ مِنَ الْمُسْتَحِقِّينَ الْمُتَسَاوِينَ مَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (حَضَانَةٌ ف١٠ - ١٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مساواة» ج ٣٧ ص ١٥٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

القرعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

القرعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

القرعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

القرعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.