الحنفية
القرعةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما الحكم إذا استوى المستحقون للحضانة من كل وجه في القرابة والصفات والسن؟
المستحقون للحضانة المستوون من كل وجه في القرابة والصفات والسن يُقرَع بينهم ويُقدَّم من خرجت قرعته، قطعًا للنزاع
القرعةالمستحقون للحضانة المستوون من كل وجه في القرابة والصفات والسن يُقرَع بينهم ويُقدَّم من خرجت قرعته، قطعًا للنزاع
القرعةالمستحقون للحضانة المستوون من كل وجه في القرابة والصفات والسن يُقرَع بينهم ويُقدَّم من خرجت قرعته، قطعًا للنزاع
القرعةالمستحقون للحضانة المستوون من كل وجه في القرابة والصفات والسن يُقرَع بينهم ويُقدَّم من خرجت قرعته، قطعًا للنزاع
القرعةج - مُسَاوَاةُ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلْحَضَانَةِ ١٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَسَاوَى مُسْتَحِقُّونَ لِلْحَضَانَةِ فِي دَرَجَةِ الْقَرَابَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَحْضُونِ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ الأَْصْلَحُ ثُمَّ الأَْوْرَعُ ثُمَّ الأَْكْبَرُ سِنًّا كَمَا يُعَبِّرُ الْحَنَفِيَّةُ وَبِتَعْبِيرِ الْمَالِكِيَّةِ يُقَدَّمُ الأَْكْثَرُ صِيَانَةً وَشَفَقَةً ثُمَّ الأَْكْبَرُ سِنًّا. فَإِذَا اسْتَوَى الْمُسْتَحِقُّونَ مِنْ كُل وَجْهٍ بِأَنْ كَانُوا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْقَرَابَةِ وَاسْتَوَوْا فِي الصِّفَّاتِ وَفِي السِّنِّ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ قَطْعًا لِلنِّزَاعِ فَيُقَدَّمُ مِنَ الْمُسْتَحِقِّينَ الْمُتَسَاوِينَ مَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (حَضَانَةٌ ف١٠ - ١٣) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.