الحنفية
الأصلح فالأورع فالأكبرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
بماذا يُقدَّم أحد المستحقين للحضانة إذا تساووا في درجة القرابة من المحضون؟
تقديم أحد المستحقين للحضانة المتساوين في درجة القرابة يُقدَّم الأصلح ثم الأورع ثم الأكبر سنًّا، هذا تعبير الحنفية عن ترتيب التقديم عند التساوي في درجة القرابة
الأصلح فالأورع فالأكبرتقديم أحد المستحقين للحضانة المتساوين في درجة القرابة يُقدَّم الأكثر صيانة وشفقة ثم الأكبر سنًّا، هذا تعبير المالكية عن ترتيب التقديم عند التساوي في درجة القرابة
الأكثر صيانة فالأكبرلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
ج - مُسَاوَاةُ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلْحَضَانَةِ ١٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَسَاوَى مُسْتَحِقُّونَ لِلْحَضَانَةِ فِي دَرَجَةِ الْقَرَابَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَحْضُونِ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ الأَْصْلَحُ ثُمَّ الأَْوْرَعُ ثُمَّ الأَْكْبَرُ سِنًّا كَمَا يُعَبِّرُ الْحَنَفِيَّةُ وَبِتَعْبِيرِ الْمَالِكِيَّةِ يُقَدَّمُ الأَْكْثَرُ صِيَانَةً وَشَفَقَةً ثُمَّ الأَْكْبَرُ سِنًّا. فَإِذَا اسْتَوَى الْمُسْتَحِقُّونَ مِنْ كُل وَجْهٍ بِأَنْ كَانُوا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْقَرَابَةِ وَاسْتَوَوْا فِي الصِّفَّاتِ وَفِي السِّنِّ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ قَطْعًا لِلنِّزَاعِ فَيُقَدَّمُ مِنَ الْمُسْتَحِقِّينَ الْمُتَسَاوِينَ مَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (حَضَانَةٌ ف١٠ - ١٣) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.