فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الترجيح بين المستحقين المتساوين للحضانة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

بماذا يُقدَّم أحد المستحقين للحضانة إذا تساووا في درجة القرابة من المحضون؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تقديم أحد المستحقين للحضانة المتساوين في درجة القرابة يُقدَّم الأصلح ثم الأورع ثم الأكبر سنًّا، هذا تعبير الحنفية عن ترتيب التقديم عند التساوي في درجة القرابة

الأصلح فالأورع فالأكبر
المالكية

تقديم أحد المستحقين للحضانة المتساوين في درجة القرابة يُقدَّم الأكثر صيانة وشفقة ثم الأكبر سنًّا، هذا تعبير المالكية عن ترتيب التقديم عند التساوي في درجة القرابة

الأكثر صيانة فالأكبر
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

ج - مُسَاوَاةُ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلْحَضَانَةِ ١٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَسَاوَى مُسْتَحِقُّونَ لِلْحَضَانَةِ فِي دَرَجَةِ الْقَرَابَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَحْضُونِ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ الأَْصْلَحُ ثُمَّ الأَْوْرَعُ ثُمَّ الأَْكْبَرُ سِنًّا كَمَا يُعَبِّرُ الْحَنَفِيَّةُ وَبِتَعْبِيرِ الْمَالِكِيَّةِ يُقَدَّمُ الأَْكْثَرُ صِيَانَةً وَشَفَقَةً ثُمَّ الأَْكْبَرُ سِنًّا. فَإِذَا اسْتَوَى الْمُسْتَحِقُّونَ مِنْ كُل وَجْهٍ بِأَنْ كَانُوا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْقَرَابَةِ وَاسْتَوَوْا فِي الصِّفَّاتِ وَفِي السِّنِّ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ قَطْعًا لِلنِّزَاعِ فَيُقَدَّمُ مِنَ الْمُسْتَحِقِّينَ الْمُتَسَاوِينَ مَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (حَضَانَةٌ ف١٠ - ١٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مساواة» ج ٣٧ ص ١٥٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الأصلح فالأورع فالأكبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الأكثر صيانة فالأكبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.