الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز أسر الشيخ الفاني والزمن والأعمى والراهب إذا لم يكن لهم رأي؟
أسر الشيخ الفاني والزمن والأعمى والراهب الذين لا رأي لهم لا يجوز أسرهم، لأنه لا ضرر منهم ولا فائدة في أسرهم
لا يجوزأسر الشيخ الفاني والزمن والأعمى والراهب الذين لا رأي لهم يجوز أسر الشيخ الفاني والزمن والأعمى والمعتوه، ويجوز تركهم، وإن حرم قتلهم؛ ويجوز تركهم بلا قتل ولا أسر
يجوز أسرهمأسر الشيخ الفاني والزمن والأعمى والراهب الذين لا رأي لهم عدم أسرهم مقابل الأظهر، والأظهر خلافه
خلاف الأظهرأسر الشيخ الفاني والزمن والأعمى والراهب الذين لا رأي لهم لا يجوز أسرهم، لأنه لا ضرر منهم ولا فائدة في أسرهم
لا يجوزمَنْ يَجُوزُ أَسْرُهُمْ وَمَنْ لاَ يَجُوزُ: ٨ - يَجُوزُ أَسْرُ كُل مَنْ وَقَعَ فِي يَدِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْحَرْبِيِّينَ، صَبِيًّا كَانَ أَوْ شَابًّا أَوْ شَيْخًا أَوِ امْرَأَةً، الأَْصِحَّاءِ مِنْهُمْ وَالْمَرْضَى، إِلاَّ مَنْ لاَ يُخْشَى مِنْ تَرْكِهِ ضَرَرٌ وَتَعَذَّرَ نَقْلُهُ، فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَسْرُهُ عَلَى تَفْصِيلٍ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ فِي ذَلِكَ. فَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ مُقَابِل الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ لاَ يُؤْسَرُ مَنْ لاَ ضَرَرَ مِنْهُمْ، وَلاَ فَائِدَةَ فِي أَسْرِهِمْ، كَالشَّيْخِ الْفَانِي وَالزَّمِنِ وَالأَْعْمَى وَالرَّاهِبِ إِذَا كَانُوا مِمَّنْ لاَ رَأْيَ لَهُمْ. (١) وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ كُل مَنْ لاَ يَقْتُل يَجُوزُ أَسْرُهُ، إِلاَّ الرَّاهِبَ وَالرَّاهِبَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا رَأْيٌ فَإِنَّهُمَا لاَ يُؤْسَرَانِ، وَأَمَّا غَيْرُهُمَا مِنَ الْمَعْتُوهِ وَالشَّيْخِ الْفَانِي وَالزَّمِنِ وَالأَْعْمَى فَإِنَّهُمْ وَإِنْ حَرُمَ قَتْلُهُمْ يَجُزْ أَسْرُهُمْ، وَيَجُوزُ تَرْكُهُمْ مِنْ غَيْرِ قَتْلٍ وَمِنْ غَيْرِ أَسْرٍ. (٢)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«حاشية الدسوقي» ج ٢ ص ١٧٧
وَأَمَّا غَيْرُهُمَا مِنْ الْمَعْتُوهِ وَالشَّيْخِ الْفَانِي وَالزَّمِنِ وَالْأَعْمَى فَإِنَّهُمْ وَإِنْ حَرُمَ قَتْلُهُمْ يَجُوزُ أَسْرُهُمْ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.