فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أسر الحربيين عموماً

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز أسر كل من وقع في يد المسلمين من الحربيين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أسر من وقع في يد المسلمين من الحربيين، صبياً أو شاباً أو شيخاً أو امرأة، أصحاء أو مرضى جائز، إلا من لا ضرر منه ولا فائدة في أسره، يستثنى من لا ضرر منه ولا فائدة في أسره

جائز بالاستثناء
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

أسر من وقع في يد المسلمين من الحربيين، صبياً أو شاباً أو شيخاً أو امرأة، أصحاء أو مرضى جائز، إلا من لا ضرر منه ولا فائدة في أسره، يستثنى من لا ضرر منه ولا فائدة في أسره

جائز بالاستثناء

نص المسألة

مَنْ يَجُوزُ أَسْرُهُمْ وَمَنْ لاَ يَجُوزُ: ٨ - يَجُوزُ أَسْرُ كُل مَنْ وَقَعَ فِي يَدِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْحَرْبِيِّينَ، صَبِيًّا كَانَ أَوْ شَابًّا أَوْ شَيْخًا أَوِ امْرَأَةً، الأَْصِحَّاءِ مِنْهُمْ وَالْمَرْضَى، إِلاَّ مَنْ لاَ يُخْشَى مِنْ تَرْكِهِ ضَرَرٌ وَتَعَذَّرَ نَقْلُهُ، فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَسْرُهُ عَلَى تَفْصِيلٍ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ فِي ذَلِكَ. فَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ مُقَابِل الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ لاَ يُؤْسَرُ مَنْ لاَ ضَرَرَ مِنْهُمْ، وَلاَ فَائِدَةَ فِي أَسْرِهِمْ، كَالشَّيْخِ الْفَانِي وَالزَّمِنِ وَالأَْعْمَى وَالرَّاهِبِ إِذَا كَانُوا مِمَّنْ لاَ رَأْيَ لَهُمْ. (١) وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ كُل مَنْ لاَ يَقْتُل يَجُوزُ أَسْرُهُ، إِلاَّ الرَّاهِبَ وَالرَّاهِبَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا رَأْيٌ فَإِنَّهُمَا لاَ يُؤْسَرَانِ، وَأَمَّا غَيْرُهُمَا مِنَ الْمَعْتُوهِ وَالشَّيْخِ الْفَانِي وَالزَّمِنِ وَالأَْعْمَى فَإِنَّهُمْ وَإِنْ حَرُمَ قَتْلُهُمْ يَجُزْ أَسْرُهُمْ، وَيَجُوزُ تَرْكُهُمْ مِنْ غَيْرِ قَتْلٍ وَمِنْ غَيْرِ أَسْرٍ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أسرى» ج ٤ ص ١٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز بالاستثناء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

جائز بالاستثناء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.