الحنفية
الشرط في إعطاء الأمان للمستأمن أن تكون فيه مصلحة ظاهرة للمسلمين
اشتراط المصلحة الظاهرة المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
و شَرْطُ إِعْطَاءِ الأَْمَانِ لِلْمُسْتَأْمِنِ ١١ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ شَرْطَ الأَْمَانِ انْتِفَاءُ الضَّرَرِ، وَلَوْ لَمْ تَظْهَرِ الْمَصْلَحَةُ (١) . وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يُشْتَرَطُ فِي الأَْمَانِ أَنْ تَكُونَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ ظَاهِرَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ (٢) . وَالتَّفْصِيل فِي (أَمَانٌ ف ٦) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مستأمن» ج ٣٧ ص ١٧١
من كتب المذاهب المعتمدة
الحنفية
اشتراط المصلحة الظاهرة
موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٧ ص ١٠٦
فَلَا يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْأَمَانِ وَهَذَا لِأَنَّ حُكْمَ الْأَمَانِ حُرْمَةُ الْقِتَالِ، وَخِطَابُ التَّحْرِيمِ لَا يَتَنَاوَلُهُ، وَلِأَنَّ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ الْأَمَانِ أَنْ يَكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ ضَعْفٌ وَبِالْكَفَرَةِ قُوَّةٌ، وَهَذِهِ حَالَةٌ خَفِيَّةٌ لَا يُوقَفُ عَلَيْهَا إلَّا بِالتَّأَمُّلِ وَالنَّظَرِ،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.